كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٦ - الأول ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه المحكوم بطهارتها
عن الخلاف (١) إن اللّه اذا حرّم أكل شيء حرّم ثمنه.
و الجواب (٢) عنه مع ضعفه، و عدم الجابر له سندا، و دلالة (٣)
- خلاصة الاستدراك: أن بقية الحديث المشار إليه في الهامش ٢ ص ٦٥ المذكورة في (الخلاف) الجزء ٢، كتاب الأطعمة ص ٥٤٣- ٥٤٤ في ذيل المسألة ١٩: إن اللّه إذا حرّم أكل شيء حرّم ثمنه: ينافي جواز بيع الشحوم فلا يجوز المعاوضة على بقية الانتفاعات الأخرى.
(١) أحد كتب (شيخ الطائفة) و هي موسوعة في الفقه المقارن يحتوي على ما ذهب إليه أرباب المذاهب الأربعة الإسلامية: الحنفي، الشافعي المالكي، الحنبلي.
و على فقه (أهل البيت) الذين أذهب اللّه عنهم الرجس، و مقارنته للمذاهب المذكورة مع الدليل الواضح.
(٢) بالرفع مبتدأ خبره قوله: لزوم تخصيص الأكثر، أي الجواب عن الحديث المذكور المشار إليه في الهامش ١ ص ٦٥ مع أنه ضعيف من حيث السند، لكونه مقطوعا مرسلا: لزوم تخصيص الأكثر و هو غير جائز و تأتي الإشارة إلى معنى لزوم تخصيص الأكثر في الهامش ١ ص ٦٧.
(٣) بالنصب بناء على كونه تمييزا، كما أن سندا منصوب على التمييز أي و مع ضعف الحديث من حيث الدلالة أيضا.
و اللام في لقصورها تعليل لضعف الحديث دلالة، أي و لقصور دلالة الحديث المذكور على المدعى و هي (حرمة جميع انتفاعات شحوم السباع بقول مطلق)، لأن الحديث دال على حرمة أكل الشيء، لا على حرمة جميع الانتفاعات بقول مطلق فالدليل لا يلائم المدعى، فالحديث ضعيف من حيث الدلالة أيضا.