كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٢ - الثالث» المشهور بين الأصحاب وجوب كون الاستصباح تحت السماء
عن هذا القيد، و لا مقيد لها (١) من الخارج عدا ما يدّعى من مرسلة (٢) الشيخ المنجبرة بالشهرة المحققة، و الاتفاق (٣) المحكي.
لكن لو سلم الانجبار (٤) فغاية الأمر دورانه (٥) بين تقييد المطلقات المتقدمة (٦)، أو حمل الجملة الخبرية (٧) على الاستحباب، أو الارشاد لئلا (٨) يتأثر السقف بدخان النجس (٩) الذي هو نجس، بناء
- فالأحاديث الواردة في المقام التي أشرنا إليها كلها مطلقة ليس فيها أي اشعار بالاستصباح تحت السقف كما قيد الأصحاب (رضوان اللّه عليهم) الاستصباح بكونه تحت السقف، و كذا بقية الأحاديث المذكورة في المصدر فانها مطلقات ليس فيها ما يشعر بالقيد المذكور.
(١) أي لهذه الأحاديث المطلقة التي أشرنا إليها.
(٢) المذكورة في (المبسوط) فإن فيها (يستصبح به تحت السماء).
(٣) بالجر عطفا على مجرور (باء الجارة) في قوله: بالشهرة أي و بالاتفاق المحكي في السرائر حيث قال (ابن ادريس) فيه:
إن الاستصباح به تحت السماء محظور بغير خلاف.
(٤) و هو انجبار مرسلة الشيخ بالشهرة المحققة، و بالاتفاق المحكي عن (السرائر).
(٥) أي دور ان الانجبار.
(٦) و هي الأحاديث التي أشرنا إليها آنفا، فانه ليس فيها أي إشعار بالاستصباح تحت السقف كما عرفت.
(٧) و هو يستصبح به في قوله: و روى أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء دون السقف. على الاستحباب تعبدا، أو للإرشاد.
(٨) تعليل لحمل الأمر على الارشاد، لا لحمله على الاستحباب.
(٩) أي بدخان الزيت النجس، فالمضاف إليه و هو الزيت محذوف-