كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٨ - المسألة الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان على المشهور
في غيرها بالأخبار العامة المتقدمة (١)، و بالإجماع المتقدم (٢) على السرجين النجس.
و استشكل في الكفاية في الحكم (٣) تبعا للمقدس الأردبيلي (٤) (رحمه الله) إن لم يثبت الإجماع (٥): و هو (٦) حسن، الا أن الإجماع
(١) و هي رواية (تحف العقول) المشار إليها في ص ٢٤- ٣٧ من ص ٢ في قوله (عليه السلام): أو شيء من وجوه النجس فهذا كله حرام.
و رواية (فقه الرضا) (عليه السلام) المشار إليها في الهامش ٥ من ص ٥ في قوله (عليه السلام):
و كل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهي عنه من جهة أكله و شربه و لبسه.
و رواية (دعائم الإسلام) المشار إليها في الهامش ٨ من ص ٥ في قوله (عليه السلام): و ما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجز بيعه و لا شراؤه.
و الخبر النبوي المشهور المشار إليه في الهامش ٩ من ص ٥ في قوله (صلى اللّه عليه و آله): إن اللّه اذا حرّم شيئا حرّم ثمنه.
(٢) في قول (المصنف): كما عن الخلاف الإجماع على تحريم بيع السرجين النجس.
(٣) و هي حرمة بيع العذرة النجسة.
(٤) يأتي شرح حياته في (أعلام المكاسب).
(٥) أي ان ثبت الإجماع على حرمة بيع العذرة فلا اشكال، و ان لم يثبت فالأخبار المتقدمة المذكورة الدالة على حرمة البيع ضعيفة يكون الحكم معها مشكلا.
(٦) أي التشكيك في الحكم من (المحقق السبزواري) حسن لضعف الأخبار المستدل بها على حرمة بيع العذرة النجسة كما عرفت.