كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٤ - المسألة الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان على المشهور
فيه (١) الى المرجحات السندية، أو المرجحات الخارجية، و به (٢) يدفع ما يقال: من (٣) أن العلاج في الخبرين المتنافيين على وجه التباين الكلي (٤) هو الرجوع الى المرجحات الخارجية، ثم التخيير (٥)، أو التوقف (٦)
- أعدل، أو أوثق من الآخر.
و من المرجحات الخارجية: القرائن الدالة على أن أحد الخبرين صادر عن (الامام) (عليه السلام).
و من المرجحات الجهتية: هو العلم بصدور أحدهما تقية فلا يؤخذ به دون الآخر كما أفاده بعض الأجلة.
(١) أي في مثل هذا التعارض كما عرفت في الهامش ٤، ٥ ص ٧١.
(٢) أي و بورود النفي و الإثبات في الحديث الواحد من متكلم واحد لمخاطب واحد. في موضوع واحد كما في رواية سماعة المشار إليها في الهامش ٧ ص ٧٢ يدفع ما يقال.
(٣) من بيانية بيان للقيل.
(٤) و هو المشتمل على النفي و الإثبات كما عرفت في الهامش ٧ ص ٧٢، و الهامش ١ ص ٧٣.
(٥) المراد من التخيير: هو الأخذ بمضمون أحد الحديثين المتعارضين إذا كانت المرجحات المذكورة متساوية. فحينئذ ليس له الرجوع إلى الآخر بعد الأخذ بأحدهما.
هذا إذا كان التخيير ابتدائيا بمعنى عدم الرجوع إلى أحدهما ثانيا بعد اختيار أحدهما ابتداء.
و أما إذا لم يكن التخيير ابتدائيا فيمكن أن يكون التخيير استمراريا حدوثا و بقاء.
(٦) و هو عدم العمل بأي الخبرين.