كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٢ - بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به من غير ما ثبتت حرمته أو أصالة العكس
الأساطين (١) في شرحه على القواعد جواز الانتفاع بالنجس كالمتنجس لكن مع تفصيل لا يرجع الى مخالفة في محل الكلام (٢).
فقال: و يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة و المتنجسة (٣) في غير ما ورد النص بمنعه كالميتة النجسة التي لا يجوز الانتفاع بها فيما يسمى استعمالا عرفا (٤)
- من طبعتنا الحديثة. الجزء ٣. ص ٢٠٩.
(١) هو (الشيخ الكبير الشيخ جعفر كاشف الغطاء).
(٢) و هو أن الأصل في النجس و المتنجس: جواز الانتفاع بهما الا ما خرج بالدليل.
(٣) هذا الكلام تصريح من شيخنا الكبير (كاشف الغطاء) في أن الأصل في النجس كما هو في المتنجس: جواز الانتفاع به الا ما خرج بالدليل.
و المراد من النص ما ورد في (الوسائل) الجزء ١٦. ص ٤٥٢ الباب ٣٤ من أبواب الأطعمة و الأشربة. الحديث ١- ٢. أليك نص الحديث الأول، و الثاني.
عن علي بن أبي المغيرة قال: قلت (لأبي عبد اللّه) (عليه السلام) الميتة ينتفع منها بشيء؟
فقال: لا؟
و عن أبي الحسن (عليه السلام): لا ينتفع من الميتة بإهاب و لا عصب و قد مر شرح الحديث في ص ١٢- ١٣- ١٤ فراجع.
فهذان الحديثان صريحان في عدم جواز الانتفاع بالميتة مطلقا فخرجت عن الأصل المذكور: و هو (جواز الانتفاع بالنجس.
(٤) هذا هو التفصيل الذي أشار إليه (شيخنا الأنصاري) بقوله:
مع تفصيل لا يرجع الى مخالفة في محل الكلام، أي الانتفاع بالميتة-