كتاب المكاسب
(١)
و ينبغي أولا التيمن بذكر بعض الأخبار الواردة على سبيل الضابطة للمكاسب، من حيث الحل و الحرمة
٧ ص
(٢)
حديث تحف العقول
١٨ ص
(٣)
فقه الرضا
٥٠ ص
(٤)
حديث دعائم الإسلام
٥٢ ص
(٥)
النبوي المشهور
٥٣ ص
(٦)
أقسام المكاسب
٥٤ ص
(٧)
فالاكتساب المحرم أنواع
٥٦ ص
(٨)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة عدا ما استثني
٥٧ ص
(٩)
فيه مسائل ثمان
٥٧ ص
(١٠)
المسألة الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم بلا خلاف
٥٧ ص
(١١)
فرعان
٥٨ ص
(١٢)
الأول ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه المحكوم بطهارتها
٥٨ ص
(١٣)
الثاني بول الابل يجوز بيعه اجماعا
٦٧ ص
(١٤)
المسألة الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان على المشهور
٧٠ ص
(١٥)
المسألة الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٨٢ ص
(١٦)
المسألة الرابعة لا اشكال في حرمة بيع المني لنجاسته، و عدم الانتفاع به اذا وقع في خارج الرحم
٨٥ ص
(١٧)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها
٩١ ص
(١٨)
فرعان
١٠٣ ص
(١٩)
الفرع الأول أنه كما لا يجوز بيع الميتة منفردة، كذلك لا يجوز بيعها منضمة الى مذكى
١٠٣ ص
(٢٠)
الفرع الثاني أن الميتة من غير النفس السائلة يجوز المعاوضة عليها إذا كانت مما ينتفع بها
١١٤ ص
(٢١)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
١١٥ ص
(٢٢)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
١١٦ ص
(٢٣)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
١١٧ ص
(٢٤)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة فهي أربعة تذكر في مسائل أربع
١١٨ ص
(٢٥)
المسألة الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
١١٨ ص
(٢٦)
المسألة الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة
١٣٣ ص
(٢٧)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي اذا غلى و لم يذهب ثلثاه و ان كان نجسا
١٦١ ص
(٢٨)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
١٧١ ص
(٢٩)
الإشكال يقع في مواضع
١٧٦ ص
(٣٠)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح به صريحا أو يكفي قصدهما لذلك أو لا يشترط أحدهما
١٧٦ ص
(٣١)
الثاني أن ظاهر بعض الأخبار وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا؟
١٨٩ ص
(٣٢)
الثالث» المشهور بين الأصحاب وجوب كون الاستصباح تحت السماء
٢٠١ ص
(٣٣)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٠٨ ص
(٣٤)
كلمات الفقهاء في المسألة
٢٠٩ ص
(٣٥)
الأقوى جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل
٢١٥ ص
(٣٦)
الاستدلال على المنع بالآيات و الجواب عنه
٢١٧ ص
(٣٧)
الاستدلال بالأخبار و الجواب عنه
٢٢٤ ص
(٣٨)
الإجماعات المدعاة على المنع، و النظر في دلالتها
٢٢٨ ص
(٣٩)
حكم بيع غير الدهن من المتنجسات
٢٤٤ ص
(٤٠)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به من غير ما ثبتت حرمته أو أصالة العكس
٢٦٠ ص
(٤١)
الفهارس
٢٩٥ ص
(٤٢)
فهرس الجزء الأول من المكاسب
٢٩٧ ص
(٤٣)
فهرس تعليقات الجزء الاول من المكاسب
٣٠٠ ص
(٤٤)
فهارس شرح المكاسب
٣٠٥ ص
(٤٥)
1- الآيات الكريمة
٣٠٧ ص
(٤٦)
أ
٣٠٧ ص
(٤٧)
ت
٣٠٧ ص
(٤٨)
ح
٣٠٧ ص
(٤٩)
خ
٣٠٧ ص
(٥٠)
ف
٣٠٧ ص
(٥١)
ق
٣٠٧ ص
(٥٢)
و
٣٠٧ ص
(٥٣)
2- الأحاديث النبوية الشريفة
٣٠٩ ص
(٥٤)
أ
٣٠٩ ص
(٥٥)
ل
٣٠٩ ص
(٥٦)
م
٣٠٩ ص
(٥٧)
3- الأعلام
٣١٠ ص
(٥٨)
أ
٣١٠ ص
(٥٩)
ب
٣١١ ص
(٦٠)
ت
٣١١ ص
(٦١)
ج
٣١١ ص
(٦٢)
ح
٣١١ ص
(٦٣)
خ
٣١٢ ص
(٦٤)
د
٣١٢ ص
(٦٥)
ر
٣١٢ ص
(٦٦)
س
٣١٢ ص
(٦٧)
ش
٣١٢ ص
(٦٨)
ص
٣١٢ ص
(٦٩)
ط
٣١٣ ص
(٧٠)
ع
٣١٣ ص
(٧١)
غ
٣١٣ ص
(٧٢)
ف
٣١٣ ص
(٧٣)
ق
٣١٣ ص
(٧٤)
ك
٣١٤ ص
(٧٥)
ل
٣١٤ ص
(٧٦)
م
٣١٤ ص
(٧٧)
ن
٣١٤ ص
(٧٨)
و
٣١٤ ص
(٧٩)
ه
٣١٤ ص
(٨٠)
4- الأمكنة و البقاء
٣١٥ ص
(٨١)
أ
٣١٥ ص
(٨٢)
ب
٣١٥ ص
(٨٣)
خ
٣١٥ ص
(٨٤)
س
٣١٥ ص
(٨٥)
ط
٣١٥ ص
(٨٦)
ق
٣١٥ ص
(٨٧)
م
٣١٥ ص
(٨٨)
ن
٣١٥ ص
(٨٩)
ي
٣١٥ ص
(٩٠)
5- الكتب
٣١٦ ص
(٩١)
أ
٣١٦ ص
(٩٢)
ب
٣١٦ ص
(٩٣)
ت
٣١٦ ص
(٩٤)
ج
٣١٦ ص
(٩٥)
ح
٣١٧ ص
(٩٦)
خ
٣١٧ ص
(٩٧)
د
٣١٧ ص
(٩٨)
ذ
٣١٧ ص
(٩٩)
ر
٣١٧ ص
(١٠٠)
س
٣١٧ ص
(١٠١)
ش
٣١٧ ص
(١٠٢)
ص
٣١٧ ص
(١٠٣)
ع
٣١٧ ص
(١٠٤)
غ
٣١٧ ص
(١٠٥)
ف
٣١٨ ص
(١٠٦)
ق
٣١٨ ص
(١٠٧)
ك
٣١٨ ص
(١٠٨)
ل
٣١٨ ص
(١٠٩)
م
٣١٨ ص
(١١٠)
ن
٣١٩ ص
(١١١)
و
٣١٩ ص
(١١٢)
أغلاط المقدمة
٣٢١ ص
(١١٣)
أغلاط كتاب المكاسب
٣٢١ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص

كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦٨ - بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به من غير ما ثبتت حرمته أو أصالة العكس

الأمور (١).

و قال الشهيد الثاني في الروضة عند قول المصنف في عداد ما لا يجوز بيعه من النجاسات: و الدم قال: و ان فرض له نفع حكمي (٢) كالصبغ و أبوال و أرواث ما لا يؤكل لحمه و ان فرض لهما نفع (٣)، فإن (٤) الظاهر أن المراد بالنفع المفروض للدم و الأبوال و الأرواث هو النفع المحلل و إلا (٥) لم يحسن ذكر هذا القيد في خصوص هذه الأشياء، دون سائر


(١) الأمور عبارة عن الصلاة و الطواف و الطعام و الشراب.

كما أن المراد من غير هذه الأمور: سائر الانتفاعات التي يمكن الاستفادة منها.

(٢) النفع الحكمي: هو ما لا يزيد في الشيء عينا، أو قيمة.

أو المراد منه ما لا نفع فيه نفعا معتدا به عند العقلاء.

(٣) راجع (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة الجزء ٣ ص ٢٠٩.

هناك تجد أن العبارة المنقولة هنا للشهيدين، و أن العبارة منقولة بالمعنى تقريبا.

(٤) من هنا كلام (شيخنا الأنصاري).

(٥) أي و ان لم يكن المراد من النفع في قول (الشهيد الثاني):

(و ان فرض له نفع): النفع المحلل بأن أراد حرمة كل نفع لم يحسن ذكر القيد و هي كلمة نفع في (و إن فرض له نفع)، حيث إن المفروض أن في سائر النجاسات ليس نفع محللا حتى يصح بيعها. فيكون ذكر القيد لغوا، فصونا للقيد عن اللغوية لا بدّ من حمله على النفع المحلل.

و لا يخفى: أن (الشهيد الثاني) في نفس المصدر، ص ٢٠٧ ذكر القيد و هو (و إن فرض له نفع) في الحشيشة أيضا عند قوله: (و ضابطها-