كتاب المكاسب
(١)
و ينبغي أولا التيمن بذكر بعض الأخبار الواردة على سبيل الضابطة للمكاسب، من حيث الحل و الحرمة
٧ ص
(٢)
حديث تحف العقول
١٨ ص
(٣)
فقه الرضا
٥٠ ص
(٤)
حديث دعائم الإسلام
٥٢ ص
(٥)
النبوي المشهور
٥٣ ص
(٦)
أقسام المكاسب
٥٤ ص
(٧)
فالاكتساب المحرم أنواع
٥٦ ص
(٨)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة عدا ما استثني
٥٧ ص
(٩)
فيه مسائل ثمان
٥٧ ص
(١٠)
المسألة الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم بلا خلاف
٥٧ ص
(١١)
فرعان
٥٨ ص
(١٢)
الأول ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه المحكوم بطهارتها
٥٨ ص
(١٣)
الثاني بول الابل يجوز بيعه اجماعا
٦٧ ص
(١٤)
المسألة الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان على المشهور
٧٠ ص
(١٥)
المسألة الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٨٢ ص
(١٦)
المسألة الرابعة لا اشكال في حرمة بيع المني لنجاسته، و عدم الانتفاع به اذا وقع في خارج الرحم
٨٥ ص
(١٧)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها
٩١ ص
(١٨)
فرعان
١٠٣ ص
(١٩)
الفرع الأول أنه كما لا يجوز بيع الميتة منفردة، كذلك لا يجوز بيعها منضمة الى مذكى
١٠٣ ص
(٢٠)
الفرع الثاني أن الميتة من غير النفس السائلة يجوز المعاوضة عليها إذا كانت مما ينتفع بها
١١٤ ص
(٢١)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
١١٥ ص
(٢٢)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
١١٦ ص
(٢٣)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
١١٧ ص
(٢٤)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة فهي أربعة تذكر في مسائل أربع
١١٨ ص
(٢٥)
المسألة الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
١١٨ ص
(٢٦)
المسألة الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة
١٣٣ ص
(٢٧)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي اذا غلى و لم يذهب ثلثاه و ان كان نجسا
١٦١ ص
(٢٨)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
١٧١ ص
(٢٩)
الإشكال يقع في مواضع
١٧٦ ص
(٣٠)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح به صريحا أو يكفي قصدهما لذلك أو لا يشترط أحدهما
١٧٦ ص
(٣١)
الثاني أن ظاهر بعض الأخبار وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا؟
١٨٩ ص
(٣٢)
الثالث» المشهور بين الأصحاب وجوب كون الاستصباح تحت السماء
٢٠١ ص
(٣٣)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٠٨ ص
(٣٤)
كلمات الفقهاء في المسألة
٢٠٩ ص
(٣٥)
الأقوى جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل
٢١٥ ص
(٣٦)
الاستدلال على المنع بالآيات و الجواب عنه
٢١٧ ص
(٣٧)
الاستدلال بالأخبار و الجواب عنه
٢٢٤ ص
(٣٨)
الإجماعات المدعاة على المنع، و النظر في دلالتها
٢٢٨ ص
(٣٩)
حكم بيع غير الدهن من المتنجسات
٢٤٤ ص
(٤٠)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به من غير ما ثبتت حرمته أو أصالة العكس
٢٦٠ ص
(٤١)
الفهارس
٢٩٥ ص
(٤٢)
فهرس الجزء الأول من المكاسب
٢٩٧ ص
(٤٣)
فهرس تعليقات الجزء الاول من المكاسب
٣٠٠ ص
(٤٤)
فهارس شرح المكاسب
٣٠٥ ص
(٤٥)
1- الآيات الكريمة
٣٠٧ ص
(٤٦)
أ
٣٠٧ ص
(٤٧)
ت
٣٠٧ ص
(٤٨)
ح
٣٠٧ ص
(٤٩)
خ
٣٠٧ ص
(٥٠)
ف
٣٠٧ ص
(٥١)
ق
٣٠٧ ص
(٥٢)
و
٣٠٧ ص
(٥٣)
2- الأحاديث النبوية الشريفة
٣٠٩ ص
(٥٤)
أ
٣٠٩ ص
(٥٥)
ل
٣٠٩ ص
(٥٦)
م
٣٠٩ ص
(٥٧)
3- الأعلام
٣١٠ ص
(٥٨)
أ
٣١٠ ص
(٥٩)
ب
٣١١ ص
(٦٠)
ت
٣١١ ص
(٦١)
ج
٣١١ ص
(٦٢)
ح
٣١١ ص
(٦٣)
خ
٣١٢ ص
(٦٤)
د
٣١٢ ص
(٦٥)
ر
٣١٢ ص
(٦٦)
س
٣١٢ ص
(٦٧)
ش
٣١٢ ص
(٦٨)
ص
٣١٢ ص
(٦٩)
ط
٣١٣ ص
(٧٠)
ع
٣١٣ ص
(٧١)
غ
٣١٣ ص
(٧٢)
ف
٣١٣ ص
(٧٣)
ق
٣١٣ ص
(٧٤)
ك
٣١٤ ص
(٧٥)
ل
٣١٤ ص
(٧٦)
م
٣١٤ ص
(٧٧)
ن
٣١٤ ص
(٧٨)
و
٣١٤ ص
(٧٩)
ه
٣١٤ ص
(٨٠)
4- الأمكنة و البقاء
٣١٥ ص
(٨١)
أ
٣١٥ ص
(٨٢)
ب
٣١٥ ص
(٨٣)
خ
٣١٥ ص
(٨٤)
س
٣١٥ ص
(٨٥)
ط
٣١٥ ص
(٨٦)
ق
٣١٥ ص
(٨٧)
م
٣١٥ ص
(٨٨)
ن
٣١٥ ص
(٨٩)
ي
٣١٥ ص
(٩٠)
5- الكتب
٣١٦ ص
(٩١)
أ
٣١٦ ص
(٩٢)
ب
٣١٦ ص
(٩٣)
ت
٣١٦ ص
(٩٤)
ج
٣١٦ ص
(٩٥)
ح
٣١٧ ص
(٩٦)
خ
٣١٧ ص
(٩٧)
د
٣١٧ ص
(٩٨)
ذ
٣١٧ ص
(٩٩)
ر
٣١٧ ص
(١٠٠)
س
٣١٧ ص
(١٠١)
ش
٣١٧ ص
(١٠٢)
ص
٣١٧ ص
(١٠٣)
ع
٣١٧ ص
(١٠٤)
غ
٣١٧ ص
(١٠٥)
ف
٣١٨ ص
(١٠٦)
ق
٣١٨ ص
(١٠٧)
ك
٣١٨ ص
(١٠٨)
ل
٣١٨ ص
(١٠٩)
م
٣١٨ ص
(١١٠)
ن
٣١٩ ص
(١١١)
و
٣١٩ ص
(١١٢)
أغلاط المقدمة
٣٢١ ص
(١١٣)
أغلاط كتاب المكاسب
٣٢١ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص

كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٢ - المسألة الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة

تسليم (١) كون مجرد غلبة الوجود من دون غلبة الاستعمال منشأ للانصراف.


- ثم إن الشيخ يمنع ثانيا عن التطبيق الصغروي أيضا: بعدم إمكان تأتي الكبرى المدعاة و تطبيقها في مثل قوله (عليه السلام): ثمن الكلب الذي لا يصيد المشار إليه في الهامش ٢ من ص ١٣٧.

و مثل قوله (عليه السلام): ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت المشار إليه في الهامش ٤ من ص ١٣٧.

و حاصل المنع: أن ادعاء الانصراف في مثلهما مما سلب عنهما صفة الاصطياد يستلزم منه الجمع بين الضدين، إذ كيف يمكن أن يقال بانصراف الكلب الصيود الى الكلب السلوقي الصيود الذي سلب منه صفة الاصطياد كما هو مقتضى منطوق التقييد فلا مجال لدعوى الانصراف المذكور في هاتين الجملتين من الروايتين.

هذا ما أفاده الشيخ من عدم المجال للانصراف فيهما.

لكن ما أفاده لا يتأتى في الروايتين، بل يأتي في الرواية المشار إليها في الهامش ٢ من ص ١٣٧، حيث لم يثبت صفة الاصطياد للكلب حتى ينصرف الى كلب مخصوص، و انما فيه نفي الصفة.

و أما الرواية المشار إليها في الهامش ٤ ص ١٣٧ فلا مجال للإشكال فيها حيث إنه (عليه السلام) نفى كونه كلب صيد، لا أنه نفى الصيد نفسه فالانصراف المذكور في الأخبار و الإجماعات المنقولة على فرض صحته يأتي في الكلب الصيود المنفي عنه صفة الاصطياد فالمعنى على تقدير الانصراف و صحته:

(ثمن الكلب الذي ليس بسلوقي سحت).

(١) أي و بعد التسليم بأن غلبة الوجود من دون غلبة الاستعمال منشأ للانصراف، و قد عرفت شرح هذا في ص ١٤١ عند قولنا: و أما منع الكبرى.