كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٩ - المسألة الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
..........
- و الأنبياء عدا نبوة سيد المرسلين (صلى اللّه عليه و آله).
(رابعها): إنكار إحدى ضروريات الدين الحنيف، مع الاعتراف بوجود الخالق، و نبوة الأنبياء بأجمعهم، و الأحكام التي جاء بها (الرسول الأعظم) (صلى اللّه عليه و آله)، إلا أنه منكر لاحدى الضروريات كالصلاة أو الصوم أو الحج مثلا.
(فالأول) يسمى: الملحد. الزنديق. المنكر. الطبيعي المعطل.
(و الثاني) يسمى: المشرك، أي الكافر المشرك، حيث إنه ليس منكرا للإله جل جلاله، بل يعترف به.
لكن مع القول بوجود الشريك له.
و إنما أخذ الشريك له زعما منه أنه الوسيط بينه، و بين الخالق في القرب المعنوي قال عز من قائل: «مٰا نَعْبُدُهُمْ إِلّٰا لِيُقَرِّبُونٰا إِلَى اللّٰهِ زُلْفىٰ» [١].
(و الثالث) يسمى: اليهودي. المسيحي. المجوسي.
(و الرابع) يسمى: منكر الضروري.
ثم الكافر إما أصلي متولد من أبوين كافرين.
و إما مرتد.
و المرتد إما ملي كمن كان كافرا، ثم أسلم فأخذ الاسلام دينا و ملة و اعتنق به، ثم رجع الى الكفر، و الى ضلالته.
و إما فطري و هو المولود عن أبوين مسلمين، أو أحدهما مسلما و الآخر كافرا ثم رجع عن الاسلام و اتخذ الكفر دينا و ملة.
و هنا قسم ثالث من المسلمين حكم عليهم بالكفر من حيث النجاسة-
[١] الزمر: الآية ٣.