غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٢)
مقدّمة في نبذ من أحوال (المصنف)
٢ ص
(٣)
قال فيه بعض من جازم تبنى الفضيلة و الأدب
٣ ص
(٤)
و فضائله
٣ ص
(٥)
الأخبار الواردة في المكاسب
٣ ص
(٦)
القول في شرح رواية تحف العقول
٣ ص
(٧)
في تقسيم المكاسب
٥ ص
(٨)
فالاكتساب المحرم أنواع
٩ ص
(٩)
ينبغي هيهنا تقديم أمور تفيد بصيرة في المبحث
٩ ص
(١٠)
الأوّل ان الأصل الاولى في العقود فسادها
٩ ص
(١١)
الثاني ان اليد دليل الملك في الشبهات الموضوعية
١٠ ص
(١٢)
الثالث انك قد عرفت ان مقتضى الأصل الاولى في المعاملات هو الفساد
١٠ ص
(١٣)
النوع الأول مما يحرك الاكتساب به الأعيان النجسة عدا ما استثنى
١٠ ص
(١٤)
المسألة الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٢ ص
(١٥)
فرعان
١٢ ص
(١٦)
الأول حكم ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه
١٢ ص
(١٧)
الثاني جواز بيع بول الإبل
١٤ ص
(١٨)
المسألة الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٥ ص
(١٩)
فرع حكم بيع الأرواث الطاهرة
١٧ ص
(٢٠)
المسألة الثالثة يحرم المعاوضة على الدم
١٨ ص
(٢١)
فرع حكم بيع الدم الطاهر
١٩ ص
(٢٢)
المسألة الرابعة في حرمة بيع المنى لنجاسته و عدم الانتفاع به
١٩ ص
(٢٣)
المسألة الخامسة يحرم المعاوضة على الميتة و اجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السّائلة
٢٠ ص
(٢٤)
فرعان
٢٢ ص
(٢٥)
الأول حكم بيع الميتة منضمة إلى مذكى
٢٢ ص
(٢٦)
الثاني حكم المعاوضة على الميتة من غير ذي النفس السائلة
٢٦ ص
(٢٧)
المسألة السادسة حرمة التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٦ ص
(٢٨)
المسألة السابعة حرمة التكسب بالكلب الهراش و الخنزير
٢٦ ص
(٢٩)
المسألة الثامنة حرمة المعاوضة على الأعيان المتنجسة غير القابلة للطهارة
٢٧ ص
(٣٠)
أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٨ ص
(٣١)
المسألة الأولى جواز بيع العبد الكافر بأقسامه
٢٨ ص
(٣٢)
المسألة الثانية جواز المعاوضة على غير الكلب الهراش في الجملة
٢٩ ص
(٣٣)
المسألة الثالثة جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى
٣١ ص
(٣٤)
المسألة الرابعة جواز المعاوضة على الدهن المتنجس
٣٣ ص
(٣٥)
الإشكالات التي تقع في الاكتساب بالدهن المتنجس
٣٤ ص
(٣٦)
الأول هل أن صحة البيع مشروطة باشتراط الاستصباح
٣٤ ص
(٣٧)
الثاني هل يجب الإعلام مطلقا أو لا و هل وجوبه نفسي أو شرطي
٣٥ ص
(٣٨)
الثالث هل يجب كون الاستصباح تحت السماء
٣٧ ص
(٣٩)
الرابع يجوز الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح
٣٨ ص
(٤٠)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة الانتفاع به في غير ما ثبتت حرمته أو أصالة العكس
٤٣ ص
(٤١)
و ينبغي تذييل البحث عن الاكتساب بالأعيان النجسة بالتنبيه على أمور
٤٧ ص
(٤٢)
الأول انه ذكر في مفتاح الكرامة انه لا فرق في ذلك يعنى النجس الذي لا يقبل التطهير بين المائع و الجامد
٤٧ ص
(٤٣)
الثاني ان البيع المحرم و كذا غيره من العقود المحرمة بالتعلق بما يحرم الاكتساب به هل هي فاسدة ايضا أم محرمة من دون فساد
٤٧ ص
(٤٤)
الثالث انه قال بعض الأساطين فيما لو علم أحد المتبايعين يكون المبيع من الأعيان النجسة
٤٨ ص
(٤٥)
الرّابع انه قد علم حرمة الانتفاع بالنجاسات العينية بالأكل و الشرب و اباحة اتخاذها لعلف الدواب و إطعام الجوارح
٤٨ ص
(٤٦)
الخامس ان حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة في حال الاختيار مما لا اشكال فيه
٤٩ ص
(٤٧)
المسئلة الاولى في حكم شربها في مقام الاضطرار
٤٩ ص
(٤٨)
المسئلة الثانية في حكم التداوي بها من المرض شربا
٥٠ ص
(٤٩)
المسئلة الثالثة في حكم التداوي من رمد العين بالاكتحال به
٥١ ص
(٥٠)
المسئلة الرابعة في حكم الاحتقان بالمسكر
٥١ ص
(٥١)
السّادس ان شعر الكافر أو الكافرة لا ريب في كونه نجس العين لكن هل يجوز الانتفاع به
٥١ ص
(٥٢)
النوع الثاني مما يحرم التكسب به ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٥١ ص
(٥٣)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٥٢ ص
(٥٤)
الأول مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام هياكل العبادة
٥٢ ص
(٥٥)
الثاني مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام آلات القمار
٥٣ ص
(٥٦)
الثالث مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام آلات اللهو
٥٤ ص
(٥٧)
الرابع مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام أواني الذهب و الفضة
٥٤ ص
(٥٨)
الخامس مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام الدراهم المغشوشة
٥٤ ص
(٥٩)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٥٥ ص
(٦٠)
المسألة الأولى بيع العنب على ان يعمل خمرا و الخشب على ان يعمل صنما
٥٥ ص
(٦١)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله خمرا
٥٦ ص
(٦٢)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٦٠ ص
(٦٣)
النوع الثالث ممّا يحرم الاكتساب به ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٦٣ ص
(٦٤)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٦٦ ص
(٦٥)
المسألة الأولى مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تدليس الماشطة
٦٦ ص
(٦٦)
المسألة الثانية مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تزيين الرجل بما يحرم عليه
٦٧ ص
(٦٧)
المسألة الثالثة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة
٦٧ ص
(٦٨)
المسألة الرابعة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تصوير ذوات الأرواح
٦٨ ص
(٦٩)
بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصّور و غيرها
٧٤ ص
(٧٠)
المسألة الخامسة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه التطفيف
٧٥ ص
(٧١)
المسألة السادسة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه التنجيم
٧٦ ص
(٧٢)
الأول جواز الإخبار عن الأوضاع الفلكية المبتنية على حركة الكواكب
٧٦ ص
(٧٣)
الثاني جواز الإخبار بحدوث الأحكام عند الاتصلات الفلكية
٧٦ ص
(٧٤)
الثالث حكم الإخبار مستندا إلى تأثير الاتصالات الفلكية
٧٦ ص
(٧٥)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات
٧٧ ص
(٧٦)
الأول الاستقلال في التأثير
٧٧ ص
(٧٧)
الثاني انها تفعل الآثار المنسوبة إليها و اللّه سبحانه هو المؤثر الأعظم
٧٨ ص
(٧٨)
الثالث استناد الأفعال إليها كاستناد الإحراق إلى النار
٧٩ ص
(٧٩)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث من قبيل ربط الكاشف بالمكشوف
٧٩ ص
(٨٠)
المسألة السابعة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه حفظ كتب الضلال
٨٠ ص
(٨١)
المسألة الثامنة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الرشوة
٨٠ ص
(٨٢)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٨٧ ص
(٨٣)
المسألة التاسعة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه سب المؤمن
٨٨ ص
(٨٤)
المسألة العاشرة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه السحر
٨٩ ص
(٨٥)
المقام الأول في المراد بالسحر
٨٩ ص
(٨٦)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٩٠ ص
(٨٧)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٩٠ ص
(٨٨)
المسألة الحادي عشرة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الشعبذة
٩١ ص
(٨٩)
المسألة الثانية عشرة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الغش
٩١ ص
(٩٠)
المسألة الثالثة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الغناء
٩٨ ص
(٩١)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور من الغناء
١٠٧ ص
(٩٢)
الأول استثناء الحداء من حرمة الغناء
١٠٧ ص
(٩٣)
الثاني استثناء غناء المغنية في الأعراس
١٠٨ ص
(٩٤)
المسألة الرابعة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الغيبة
١٠٩ ص
(٩٥)
بقي الكلام في أمور
١١٥ ص
(٩٦)
الأول حقيقة الغيبة
١١٥ ص
(٩٧)
بقي الكلام في انه هل يعتبر في الغيبة حضور مخاطب عند المغتاب أو يكفي ذكره عند نفسه
١١٨ ص
(٩٨)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
١١٨ ص
(٩٩)
الثالث فيما استثني من الغيبة
١١٨ ص
(١٠٠)
موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم
١١٩ ص
(١٠١)
الرابع حرمة استماع الغيبة
١١٩ ص
(١٠٢)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
١٢٠ ص
(١٠٣)
المسألة الخامسة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه القمار
١٢٠ ص
(١٠٤)
الثانية اللعب بآلات القمار من دون رهن
١٢٠ ص
(١٠٥)
الثالثة المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة
١٢٠ ص
(١٠٦)
الرابعة المغالبة بغير عوض في غير المنصوص على جواز المسابقة فيه
١٢٢ ص
(١٠٧)
المسألة السابعة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه القيافة
١٢٢ ص
(١٠٨)
المسألة الثامنة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الكذب
١٢٢ ص
(١٠٩)
الكلام في مقام الأول أنه من الكبائر
١٢٢ ص
(١١٠)
المقام الثاني و هو مسوغات الكذب
١٢٢ ص
(١١١)
المسألة التاسعة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الكهانة
١٢٣ ص
(١١٢)
المسألة العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه اللهو
١٢٣ ص
(١١٣)
المسألة الحادية و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه مدح من لا يستحق المدح
١٢٤ ص
(١١٤)
المسألة الثانية و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه معونة الظالمين في ظلمهم بالأدلة الأربعة
١٢٥ ص
(١١٥)
المسألة الثالثة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه النجش
١٢٦ ص
(١١٦)
المسألة الرابعة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه النميمة
١٢٧ ص
(١١٧)
المسألة الخامسة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه النوح بالباطل
١٢٧ ص
(١١٨)
المسألة السادسة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الولاية من قبل الجائر
١٢٩ ص
(١١٩)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٣١ ص
(١٢٠)
الأول إباحة ما يلزم الولاية بالإكراه من المحرمات عدا إراقة الدم
١٣١ ص
(١٢١)
الثاني بما ذا يتحقق الإكراه
١٣١ ص
(١٢٢)
الثالث هل يعتبر العجز عن التفصي من المكره عليه
١٣٢ ص
(١٢٣)
بقي الكلام هل يشمل الدم الجرح و قطع العضو
١٣٣ ص
(١٢٤)
رسالة النجاشي إلى الإمام الصادق ع في أمر الولاية
١٣٣ ص
(١٢٥)
المسألة السابعة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه هجاء المؤمن
١٣٥ ص
(١٢٦)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به
١٣٥ ص
(١٢٧)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٤٧ ص
(١٢٨)
الأولى حرمة بيع المصحف
١٤٧ ص
(١٢٩)
المسألة الثانية جوائز السلطان و عماله و صور المسألة
١٤٨ ص
(١٣٠)
المسألة الثالثة ما يأخذه السلطان باسم الخراج و المقاسمة و الزكاة
١٦٢ ص
(١٣١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٦٣ ص
(١٣٢)
الأول هل يشمل جواز شراء الخراج لما لم يأخذه الجائر بعد
١٦٣ ص
(١٣٣)
الثاني هل للجائر سلطنة على أخذ الخراج فلا يجوز منعه منه
١٦٣ ص
(١٣٤)
الثالث هل يحل خراج ما يعتقده الجائر خراجيا و إن كان عندنا من الأنفال
١٦٤ ص
(١٣٥)
الرابع المراد من السلطان هو الجائر المدعي للرئاسة العامة
١٦٤ ص
(١٣٦)
السادس المناط في قدر الخراج
١٦٤ ص
(١٣٧)
السابع هل يشترط استحقاق من يصل إليه الخراج
١٦٤ ص
(١٣٨)
الثامن ما يعتبر في كون الأرض خراجية
١٦٤ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٤٣ - النوع الخامس مما يحرم التكسب به

هو المندوب و الطاعة لا ما تجرد عن الإخلاص و ترتب الثواب و ثانيا بان الأمر الناشي من الإجارة لا يفيد سوى الوجوب التوصلي و وجوب الشيء توصلا ليس صالحا لان يجعله عبادة يقصد بها القربة و قد تبعه في المنهاج من حيث كون الوجوب و القربة المنويين بالعمل المستأجر عليه ناشئين من عقد الإجارة و هذا الاشكال يتجه عليه (أيضا) أقول هذا اعترف من ذلك البعض بما أوردناه على ما اختاره بعد ما أورد على (المصنف) (رحمه الله) و هو ان الناوي للوجوب و المتقرب انما هو الأجير و ذلك لانه لا يتيسر له نية الوجوب و التقرب الا تبعا للأمر الناشي من عقد الإجارة الّا ان يفرض ان يعمل و يهدى ثوابه و هو عنوان أخر فتدبر

قوله و (حينئذ) فإن كان حصول النفع المذكور منه متوقفا على نية القربة لم يجز أخذ الأجرة عليه كما إذا استأجر من يعيد صلوته ندبا ليقتدى به

(انتهى) محصّل ما افاده هنا هو التفصيل بين ما لو كان حصول النفع منه موقوفا على قصد القربة و بين غيره كبناء المسجد فمنع من أخذ الأجرة في الأوّل و أجاز أخذها في الثاني لكن أورد عليه بعض من تأخر أوّلا بان ذلك يستلزم بطلان الإجارة على قراءة القران حيث ان المتعارف ان يقرئه القارئ و يهدى ثوابه الى من استوجر لقرائته له و كذا غيره من الأعمال المندوبة و هو يستلزم سد باب الإجارة على المندوبات و ثانيا بان التبرع بقراءة القران و الزيارة و الطواف و أمثالها و إهداء ثوابها مما هو جائز في الشرع و كل ما جاز التبرع به جاز الاستيجار عليه و ثالثا بالمنع من عدم اجتماع قصد القربة مع الأجرة فإنا نرى كثيرا من الناس مشتاقين إلى زيارة بيت اللّه و زيادة النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) لكن لا يمكنه ذلك فيصير أجيرا للتوصل اليه فكيف يمكن إنكار وقوع قصد القربة من مثله هذا و أنت خبير بسقوط الوجوه المذكورة امّا الأوّل فلان ذلك متعارف العوام و من بحكمهم من عملة الموتى من الجهال الذين لا عبرة بأفعالهم و لا يلزم من بطلان أعمالهم محذور فبطلان التالي ممنوع مع ان تعارف تلك الطريقة انما هو في خصوص قراءة القران دون غيره فالحاصل انا نلتزم ببطلان ما ذكره من المتعارف بحكم الدليل الذي ذكره (المصنف) (رحمه الله) في الكتاب و اما الثاني فلأنا نمنع من كلية الكبرى التي ادعاها و ثبوتها أوّل الكلام و لا نسلم ذلك في المتنازع و اما الثالث فلانه ليس فيه الا دعوى بدون بينة غاية ما هناك انّه ادعاها في ضمن المثال و نحن نعيد الكلام على المثال الذي ذكره فنقول ان قصد القرية هل هو متفرع على الوجوب الناشي من عقد الإجارة أو من اقامة نفسه مقام المنوب عنه فالدعوى فيضمن المثال لا تصير سببا لرفع الاشكال

قوله و من هذا القبيل استيجار الشخص للنيابة عنه في العبادات التي تقبل النيابة كالحج و الزيارة و نحوهما فإن نيابة الشخص عن غيره فيما ذكر و ان كان مستحبا (إلخ)

لما تفطن (رحمه الله) لكون نفس إتيان العمل عن الغير مندوبا على كل مسلم و قد أخذ عليه الأجر حيث صار نائبا عن الغير فيلزم الاشكال بعدم جواز أخذ الأجر على المندوب تفصى عنه بجعله من القسم الثاني الذي يجوز أخذ الأجر عليه اعنى ما لم يعتبر فيه قصد القربة

قوله قلت القربة المانع اعتبارها من تعلق الإجارة هي المعتبرة في نفس متعلق الإجارة و ان اتحد خارجا مع ما يعتبر فيه مما لا يكون متعلقا للإجارة (إلخ)

لا يخفى ان للازم على (المصنف) (رحمه الله) في الجواب هو إثبات التفكيك بين الفعلين اعنى النيابة و الصّلوة و بيان المغايرة بينهما حيث كان محصّل السؤال هو انه لا مغايرة بين النيابة و فعل الصّلوة حتى يتعلق الإجارة بأحدهما و يعتبر الإخلاص في الأخر و لكنه ذكر هذا الكلام مقدمة لإثبات المغايرة فأفاد به ان اعتبار القربة إنما يمنع من تعلق الإجارة إذا كانت معتبرة في نفس متعلق الإجارة و هو فيما نحن فيه عبارة عن نفس النيابة و معلوم انها لم يعتبر فيها القربة لما عرفت من كونها من جملة المندوبات الغير المعتبرة فيها تلك و ان اتحدت في المقام بما يعتبر فيه القربة اعنى الصّلوة ثم أخذ في بيان المغايرة بقوله فالصّلوة الموجودة في الخارج على جهة النيابة فعل للنائب من حيث انها نيابة عن الغير (انتهى) و محصّله انه و ان اتحدت النيابة الا ان هناك عنوانين أحدهما النيابة و الأخر الصّلوة و قد وجدناهما مختلفين بالآثار فان الصّلوة التي صدرت على وجه النيابة لها اعتباران من أحدهما فعل للنائب و هو كونه مباشرا لها محدثا إياها و من الأخر فعل للمنوب عنه و هو كونها صدرت ممن اقام نفسه مقامه فقد وجد في ضمن الصّلوة الصادرة على الوجه المذكور فعلان أحدهما النيابة و هي توصف في حقه بالمباح و الراجح و المرجوح و تسند إلى النائب الذي هو زيد مثلا فيقال ناب زيد و لا يصحّ إسناده إلى المنوب عنه كعمر و مثلا حتى يجوز ان (يقال) ناب عمرو و ثانيهما الصّلوة و هي التي اعتبر فيها القربة فلا يصحّ اتصافها بالإباحة و المرجوحية و يصحّ إسنادها الى زيد النائب باعتبار صدورها عنه بالمباشرة كما يصح إسنادها إلى عمر و المنوب عنه باعتبار صدورها عمن اقام نفسه مقامه و معلوم ان اختلاف الآثار يدل على اختلاف المؤثر فيتحقق هناك عنوانان يعتبر في أحدهما القربة و هو ما لم يتعلق الإجارة به اعنى نفس الصّلوة و لا تعتبر في الأخر تلك و هو ما تعلق به الإجارة أعني نفس الصّلوة و مجرد الاتحاد في الوجود لا يقتضي باتحاد العنوان

قوله مع ان ظاهر ما ورد في استيجار مولينا الصادق (عليه السلام) للحج عن ولده إسماعيل كون الإجارة على نفس الأفعال

ففي الوسائل مسندا عن عبد اللّه بن سنان قال كنت عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) إذ دخل عليه رجل فأعطاه ثلثين دينارا يحج بها عن إسماعيل و لم يترك شيئا من العمرة إلى الحج الا اشترط عليه حتى اشترط عليه ان يسعى في وادي محسر ثم قال يا هذا إذا أنت فعلت هذا كان لاسماعيل حجة بما أنفق من ماله و كان ذلك تسع بما أتعبت من بدنك و وجه الظهور ان ظاهر اشتراط الأفعال هو كون الإجارة عليها لا على المقدمات و احتمال انه (عليه السلام) و ان كان قد اشترط أجزاء ذي المقدمة مفصّلة الا انه أوقع الإجارة على خصوص المقدمات في غاية البعد

قوله لكن ظاهر جماعة جواز الاحتساب في هذه الصورة

يعني في صورة استيجاره لحمل غيره في الطواف و ان ذهب هؤلاء الجماعة الى عدم جواز الاحتساب في الصّورة الاولى و هي ما استوجر للإطافة

قوله و في المسئلة أقوال

أي في أصل عنوان المسئلة الشامل للصورتين المذكورتين لا في خصوص الصّورة الأخيرة

قوله و أشار بالأقوال إلى القول بجواز الاحتساب (مطلقا)

اى سواء كان الحمل تبرعا أم بأجرة و على تقدير الاستيجار لا يختص الحكم بالجواز بشيء من وجوهه التي تأتي في طي التفاصيل

قوله و ظاهر القواعد على اشكال

قال فيها و يجوز النيابة في الطواف من الغائب و المعذور كالمغمى عليه و المبطون لا عمن