غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٢)
مقدّمة في نبذ من أحوال (المصنف)
٢ ص
(٣)
قال فيه بعض من جازم تبنى الفضيلة و الأدب
٣ ص
(٤)
و فضائله
٣ ص
(٥)
الأخبار الواردة في المكاسب
٣ ص
(٦)
القول في شرح رواية تحف العقول
٣ ص
(٧)
في تقسيم المكاسب
٥ ص
(٨)
فالاكتساب المحرم أنواع
٩ ص
(٩)
ينبغي هيهنا تقديم أمور تفيد بصيرة في المبحث
٩ ص
(١٠)
الأوّل ان الأصل الاولى في العقود فسادها
٩ ص
(١١)
الثاني ان اليد دليل الملك في الشبهات الموضوعية
١٠ ص
(١٢)
الثالث انك قد عرفت ان مقتضى الأصل الاولى في المعاملات هو الفساد
١٠ ص
(١٣)
النوع الأول مما يحرك الاكتساب به الأعيان النجسة عدا ما استثنى
١٠ ص
(١٤)
المسألة الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٢ ص
(١٥)
فرعان
١٢ ص
(١٦)
الأول حكم ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه
١٢ ص
(١٧)
الثاني جواز بيع بول الإبل
١٤ ص
(١٨)
المسألة الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٥ ص
(١٩)
فرع حكم بيع الأرواث الطاهرة
١٧ ص
(٢٠)
المسألة الثالثة يحرم المعاوضة على الدم
١٨ ص
(٢١)
فرع حكم بيع الدم الطاهر
١٩ ص
(٢٢)
المسألة الرابعة في حرمة بيع المنى لنجاسته و عدم الانتفاع به
١٩ ص
(٢٣)
المسألة الخامسة يحرم المعاوضة على الميتة و اجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السّائلة
٢٠ ص
(٢٤)
فرعان
٢٢ ص
(٢٥)
الأول حكم بيع الميتة منضمة إلى مذكى
٢٢ ص
(٢٦)
الثاني حكم المعاوضة على الميتة من غير ذي النفس السائلة
٢٦ ص
(٢٧)
المسألة السادسة حرمة التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٦ ص
(٢٨)
المسألة السابعة حرمة التكسب بالكلب الهراش و الخنزير
٢٦ ص
(٢٩)
المسألة الثامنة حرمة المعاوضة على الأعيان المتنجسة غير القابلة للطهارة
٢٧ ص
(٣٠)
أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٨ ص
(٣١)
المسألة الأولى جواز بيع العبد الكافر بأقسامه
٢٨ ص
(٣٢)
المسألة الثانية جواز المعاوضة على غير الكلب الهراش في الجملة
٢٩ ص
(٣٣)
المسألة الثالثة جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى
٣١ ص
(٣٤)
المسألة الرابعة جواز المعاوضة على الدهن المتنجس
٣٣ ص
(٣٥)
الإشكالات التي تقع في الاكتساب بالدهن المتنجس
٣٤ ص
(٣٦)
الأول هل أن صحة البيع مشروطة باشتراط الاستصباح
٣٤ ص
(٣٧)
الثاني هل يجب الإعلام مطلقا أو لا و هل وجوبه نفسي أو شرطي
٣٥ ص
(٣٨)
الثالث هل يجب كون الاستصباح تحت السماء
٣٧ ص
(٣٩)
الرابع يجوز الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح
٣٨ ص
(٤٠)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة الانتفاع به في غير ما ثبتت حرمته أو أصالة العكس
٤٣ ص
(٤١)
و ينبغي تذييل البحث عن الاكتساب بالأعيان النجسة بالتنبيه على أمور
٤٧ ص
(٤٢)
الأول انه ذكر في مفتاح الكرامة انه لا فرق في ذلك يعنى النجس الذي لا يقبل التطهير بين المائع و الجامد
٤٧ ص
(٤٣)
الثاني ان البيع المحرم و كذا غيره من العقود المحرمة بالتعلق بما يحرم الاكتساب به هل هي فاسدة ايضا أم محرمة من دون فساد
٤٧ ص
(٤٤)
الثالث انه قال بعض الأساطين فيما لو علم أحد المتبايعين يكون المبيع من الأعيان النجسة
٤٨ ص
(٤٥)
الرّابع انه قد علم حرمة الانتفاع بالنجاسات العينية بالأكل و الشرب و اباحة اتخاذها لعلف الدواب و إطعام الجوارح
٤٨ ص
(٤٦)
الخامس ان حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة في حال الاختيار مما لا اشكال فيه
٤٩ ص
(٤٧)
المسئلة الاولى في حكم شربها في مقام الاضطرار
٤٩ ص
(٤٨)
المسئلة الثانية في حكم التداوي بها من المرض شربا
٥٠ ص
(٤٩)
المسئلة الثالثة في حكم التداوي من رمد العين بالاكتحال به
٥١ ص
(٥٠)
المسئلة الرابعة في حكم الاحتقان بالمسكر
٥١ ص
(٥١)
السّادس ان شعر الكافر أو الكافرة لا ريب في كونه نجس العين لكن هل يجوز الانتفاع به
٥١ ص
(٥٢)
النوع الثاني مما يحرم التكسب به ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٥١ ص
(٥٣)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٥٢ ص
(٥٤)
الأول مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام هياكل العبادة
٥٢ ص
(٥٥)
الثاني مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام آلات القمار
٥٣ ص
(٥٦)
الثالث مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام آلات اللهو
٥٤ ص
(٥٧)
الرابع مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام أواني الذهب و الفضة
٥٤ ص
(٥٨)
الخامس مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام الدراهم المغشوشة
٥٤ ص
(٥٩)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٥٥ ص
(٦٠)
المسألة الأولى بيع العنب على ان يعمل خمرا و الخشب على ان يعمل صنما
٥٥ ص
(٦١)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله خمرا
٥٦ ص
(٦٢)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٦٠ ص
(٦٣)
النوع الثالث ممّا يحرم الاكتساب به ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٦٣ ص
(٦٤)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٦٦ ص
(٦٥)
المسألة الأولى مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تدليس الماشطة
٦٦ ص
(٦٦)
المسألة الثانية مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تزيين الرجل بما يحرم عليه
٦٧ ص
(٦٧)
المسألة الثالثة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة
٦٧ ص
(٦٨)
المسألة الرابعة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تصوير ذوات الأرواح
٦٨ ص
(٦٩)
بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصّور و غيرها
٧٤ ص
(٧٠)
المسألة الخامسة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه التطفيف
٧٥ ص
(٧١)
المسألة السادسة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه التنجيم
٧٦ ص
(٧٢)
الأول جواز الإخبار عن الأوضاع الفلكية المبتنية على حركة الكواكب
٧٦ ص
(٧٣)
الثاني جواز الإخبار بحدوث الأحكام عند الاتصلات الفلكية
٧٦ ص
(٧٤)
الثالث حكم الإخبار مستندا إلى تأثير الاتصالات الفلكية
٧٦ ص
(٧٥)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات
٧٧ ص
(٧٦)
الأول الاستقلال في التأثير
٧٧ ص
(٧٧)
الثاني انها تفعل الآثار المنسوبة إليها و اللّه سبحانه هو المؤثر الأعظم
٧٨ ص
(٧٨)
الثالث استناد الأفعال إليها كاستناد الإحراق إلى النار
٧٩ ص
(٧٩)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث من قبيل ربط الكاشف بالمكشوف
٧٩ ص
(٨٠)
المسألة السابعة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه حفظ كتب الضلال
٨٠ ص
(٨١)
المسألة الثامنة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الرشوة
٨٠ ص
(٨٢)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٨٧ ص
(٨٣)
المسألة التاسعة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه سب المؤمن
٨٨ ص
(٨٤)
المسألة العاشرة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه السحر
٨٩ ص
(٨٥)
المقام الأول في المراد بالسحر
٨٩ ص
(٨٦)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٩٠ ص
(٨٧)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٩٠ ص
(٨٨)
المسألة الحادي عشرة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الشعبذة
٩١ ص
(٨٩)
المسألة الثانية عشرة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الغش
٩١ ص
(٩٠)
المسألة الثالثة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الغناء
٩٨ ص
(٩١)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور من الغناء
١٠٧ ص
(٩٢)
الأول استثناء الحداء من حرمة الغناء
١٠٧ ص
(٩٣)
الثاني استثناء غناء المغنية في الأعراس
١٠٨ ص
(٩٤)
المسألة الرابعة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الغيبة
١٠٩ ص
(٩٥)
بقي الكلام في أمور
١١٥ ص
(٩٦)
الأول حقيقة الغيبة
١١٥ ص
(٩٧)
بقي الكلام في انه هل يعتبر في الغيبة حضور مخاطب عند المغتاب أو يكفي ذكره عند نفسه
١١٨ ص
(٩٨)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
١١٨ ص
(٩٩)
الثالث فيما استثني من الغيبة
١١٨ ص
(١٠٠)
موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم
١١٩ ص
(١٠١)
الرابع حرمة استماع الغيبة
١١٩ ص
(١٠٢)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
١٢٠ ص
(١٠٣)
المسألة الخامسة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه القمار
١٢٠ ص
(١٠٤)
الثانية اللعب بآلات القمار من دون رهن
١٢٠ ص
(١٠٥)
الثالثة المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة
١٢٠ ص
(١٠٦)
الرابعة المغالبة بغير عوض في غير المنصوص على جواز المسابقة فيه
١٢٢ ص
(١٠٧)
المسألة السابعة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه القيافة
١٢٢ ص
(١٠٨)
المسألة الثامنة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الكذب
١٢٢ ص
(١٠٩)
الكلام في مقام الأول أنه من الكبائر
١٢٢ ص
(١١٠)
المقام الثاني و هو مسوغات الكذب
١٢٢ ص
(١١١)
المسألة التاسعة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الكهانة
١٢٣ ص
(١١٢)
المسألة العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه اللهو
١٢٣ ص
(١١٣)
المسألة الحادية و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه مدح من لا يستحق المدح
١٢٤ ص
(١١٤)
المسألة الثانية و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه معونة الظالمين في ظلمهم بالأدلة الأربعة
١٢٥ ص
(١١٥)
المسألة الثالثة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه النجش
١٢٦ ص
(١١٦)
المسألة الرابعة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه النميمة
١٢٧ ص
(١١٧)
المسألة الخامسة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه النوح بالباطل
١٢٧ ص
(١١٨)
المسألة السادسة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الولاية من قبل الجائر
١٢٩ ص
(١١٩)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٣١ ص
(١٢٠)
الأول إباحة ما يلزم الولاية بالإكراه من المحرمات عدا إراقة الدم
١٣١ ص
(١٢١)
الثاني بما ذا يتحقق الإكراه
١٣١ ص
(١٢٢)
الثالث هل يعتبر العجز عن التفصي من المكره عليه
١٣٢ ص
(١٢٣)
بقي الكلام هل يشمل الدم الجرح و قطع العضو
١٣٣ ص
(١٢٤)
رسالة النجاشي إلى الإمام الصادق ع في أمر الولاية
١٣٣ ص
(١٢٥)
المسألة السابعة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه هجاء المؤمن
١٣٥ ص
(١٢٦)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به
١٣٥ ص
(١٢٧)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٤٧ ص
(١٢٨)
الأولى حرمة بيع المصحف
١٤٧ ص
(١٢٩)
المسألة الثانية جوائز السلطان و عماله و صور المسألة
١٤٨ ص
(١٣٠)
المسألة الثالثة ما يأخذه السلطان باسم الخراج و المقاسمة و الزكاة
١٦٢ ص
(١٣١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٦٣ ص
(١٣٢)
الأول هل يشمل جواز شراء الخراج لما لم يأخذه الجائر بعد
١٦٣ ص
(١٣٣)
الثاني هل للجائر سلطنة على أخذ الخراج فلا يجوز منعه منه
١٦٣ ص
(١٣٤)
الثالث هل يحل خراج ما يعتقده الجائر خراجيا و إن كان عندنا من الأنفال
١٦٤ ص
(١٣٥)
الرابع المراد من السلطان هو الجائر المدعي للرئاسة العامة
١٦٤ ص
(١٣٦)
السادس المناط في قدر الخراج
١٦٤ ص
(١٣٧)
السابع هل يشترط استحقاق من يصل إليه الخراج
١٦٤ ص
(١٣٨)
الثامن ما يعتبر في كون الأرض خراجية
١٦٤ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٤٥ - النوع الخامس مما يحرم التكسب به

و الاجتزاء بأذان الغير لصلوته في بعض الأحوال بشرط السماع مثلا لا يلزم منه جواز النيابة التي تقتضي على فرض الصّحة الاكتفاء بما يفعله الغير و ان لم يكن لصلاة و لم يسمعه المصلى كما في غيره مما يصحّ النيابة فيه و يكون بها فعل النائب فعل المنوب عنه و شرع ذلك هنا بعيد عن الأدلة من غير فرق بين أذان الجماعة و المنفرد و ان قلنا ان المخاطب بأذان الأولى أمامها و ان المأمومين يصلون بصلوته و فعل الغير (حينئذ) يسقط عنه إذا كان جامعا للشرائط من السماع و نحوه ضرورة عدم التلازم بين جواز ذلك و النيابة كما عرفت و قاعدة جواز الإجارة في كل ما جاز التبرع فيه مقطوعة هنا بظهور الأدلة في المباشرة و السّماع على وجه المخصوص دون النيابة الأجنبيّة عن ذلك عند التأمل بل لعل التبرع المستلزم لجواز الإجارة غير جائز هنا إذ الجائز هنا فعل الغير على وجه مخصوص بان يكون مسموعا للإمام و ان يكون لصلاة و نحو ذلك فتأمل انتهى و احتمل بعض من تأخر دخول أذان الصّلوة في الجماعة معه (أيضا) و اما غيرهما كالأذان في اذن المولود أو من ترك أكل اللحم أربعين يوما فخارج عن محلّ النزاع قطعا بمعنى انه يجوز أخذ الأجرة عليه بغير خلاف ثم انه ذكر ذلك البعض ان مقتضى الأصل في المسئلة مع قطع النظر عن النصوص و الإجماع ان تحقق انما هو جواز أخذ الأجرة على الأذان و بنى ذلك على ما اختاره من أخذ الأجرة غير مناف لقصد القربة و للوجوب و الندب و ان المناط انما هو ملاحظة دليل الواجب و المندوب فان ثبتا مجانا كان الأجرة حراما و الا فلا ثم اعتذر عما افاده كلام (المصنف) (رحمه الله) من ان مقتضى القاعدة عدم جواز أخذ الأجرة بأنه مبنى على ما اختاره من كون أخذ الأجرة منافيا لقصد القربة

قوله و على الأشهر كما في الروضة

هذا سهو من قلم الناسخين لانه قال فيها و الأجرة على الأذان و الإقامة على أشهر القولين

قوله و في رواية زيد بن على

(انتهى) لا يخفى انّه (رحمه الله) اقتصر على ذكر روايتين إحديهما رواية زيد و الأخرى رواية حمران التي وصفها بالحسن في المستند و قد ذكر في كتب الأصحاب غيرهما كصحيحة محمّد المروية في كتاب الشهادات من الفقيه كما في المستند لا تصل حلف من يبغى على الأذان و الصّلوة بين الناس اجرا و لا تقبل شهادته قال في المستند و هو نص في التحريم و ما روى عن أمير المؤمنين (عليه السلام) انه قال أخر ما فارقت عليه حبيب قلبي ان قال يا على ان صليت فصل صلاة أضعف من خلفك و لا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا و ما روى عن دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين (عليه السلام) من السحت أجر المؤذن يعني إذ استوجره القوم و قال لا بأس بان يجرى عليه من بيت المال

قوله و لو اتضحت دلالة الروايات أمكن جبر سند الأولى بالشهرة

أشار بهذا الكلام الى ضعف دلالة الروايات امّا الرّوايتان اللتان ذكرهما فلكونهما أعم من الحرمة و شدة الكراهة و تأكيدها بل لكون لسانهما لسان الكراهة كما أشار الى ذلك صاحب الجواهر (رحمه الله) مضافا الى ان في رواية زيد أمارة أخرى على الكراهة و هي اقترانه بأخذ الأخر على تعليم القران فإنه ليس بمحرّم قال المحقق البهبهاني (رحمه الله) في حواشي (المسالك) بعد ما ذكر رواية زيد دليلا على حرمة أخذ الأجرة على الأذان ما لفظه و الرواية ضعيفة إلا أنها منجبرة بالشهرة لأن المشهور يقولون بالحرمة و الظاهر انها دليلهم و منجبرة (أيضا) بذكر الصدوق (رحمه الله) إياها في الفقيه لكن الأظهر عندي أن أخذ الأجرة بإزاء تعليم القران لا بأس به و ما ورد في خلافه محمول على التقية و هذه الرواية (أيضا) رواية الزيدية مذهبهم في الفروع مذهب العامة فلأجل ذلك يحصل وهن في البناء على الحرمة نعم الحكم بالكراهة ممكن لحصول الشبهة انتهى و لكن بقي الكلام في غيرهما من الروايات مما ذكرناه فنقول اما صحيحة محمّد فلكونها أعم من الحرمة لورود النهى عن الصلاة خلف من يقدم على منافيات المروّة فلعلّ ذلك مما يشبه تلك أو ان النهى انما ورد في مقام تأكيد الكراهة و اما ما بعدها فلكون سياقها سياق بيان ما يترجح فعله أو يترجح تركه و لهذا قال فيها فصل صلاة أضعف من خلفك و اما خبر دعائم الإسلام فليس مما يعتمد عليه الأصحاب (رضي الله عنه) الا ترى ان صاحب الحدائق (رحمه الله) مع كونه ممن يسلك مسلك الاخبار بين لا يعتمد على ما في دعائم الإسلام من الروايات فقد علمنا ان العلماء (رضي الله عنه) لم تكن فتواهم بالحرمة في هذه المسئلة مأخوذة من خبر دعائم الإسلام و انهم لم يعتمدوا عليه و لم يركنوا اليه و مجرد الموافقة في المضمون لا يكفي في جبر الخبر الضعيف و إذ قد عرفت قصور الاخبار عن الدلالة على الحرمة علمت ان القول بالكراهة أقوى لأن القول بالأولى و ان كان مذهب الأكثر بل مشهور الا ان الشهرة في الفتوى لا تجبر ضعف الدلالة و لما ذكر كله اختار السيّد المرتضى (رضي الله عنه) القول بالكراهة و ان كان قد يقال ان اختياره ذلك مبنى على عدم اعتداده باخبار الآحاد لا على ضعف دلالة أخبار المسئلة لكنه مجرد احتمال غير متعين و لا إشكال في كون موافقيه عاملين باخبار الآحاد فليس حكمهم بالكراهة الا ناشئا من قصور الدلالة على الحرمة و ذكر بعض مشايخنا في وجه ضعف دلالة الروايات ان أوضحها دلالة ما دلّ على المنع عن الصّلوة خلف من يأخذ الأجر على الأذان و عن قبول شهادته و شيء منها لا يدل على كون نفس الأجرة المأخوذة محرمة غاية ما هناك انه يدل على حرمة أخذ الأجر على الأذان المستلزمة للفسق المانع من قبول الشهادة و الايتمام به و لا ملازمة بين حرمة الفعل و بين كون نفس الثمن المأخوذ حراما كما عرفت عدم الملازمة في طي جملة من المسائل المتقدمة اللهم الا ان يدعى الملازمة العرفية في مثل المقام و ان لم يكن لزوم عقلي و لا شرعي هذا و لا يخفى عليك ما فيه لانه لم يظهر من كلماتهم انهم بصدد إثبات كون نفس الأجرة المأخوذة محرمة حتى يقال ان الاخبار الموجودة في المسئلة لا تنطبق عليه بل ليس غرضهم إلّا إثبات حرمة الأخذ على ما هو مقتضى ظاهر عباراتهم التي منها عبارة المحقق (رحمه الله) حيث قال أخذ الأجرة على الأذان حرام و حكى عن المصابيح الاستشكال في دلالة رواية زيد بان قوله (عليه السلام) فيها تبغي يحتمل ان يكون من البغي بمعنى الخروج عن الطاعة و ذلك هيهنا بزيادة التّثويب و نقص الندب الى خير العمل كما يفعله العامة كما يؤيده ذكر قوله (عليه السلام) و تأخذ إذ لو كان تبغي بمعنى تطلب لاستغنى عن ذلك انتهى و هذا الاحتمال مبنى على رواية لفظ الحديث بسقوط لفظة كسبا بعد قوله (عليه السلام) تبغي على الأذان كما وجدته منقولا في بعض الكتب (كذلك) أو على جعل كسبا مفعولا له و كيف كان فلا يخفى بعده على وجه لا ينافي ظهور لفظة يبغى في معنى الطلب و اعلم انه لا فرق في تحريم أخذ الأجرة على القول به بين كونها من معين و من أهل البلد و المحلة و بيت المال قاله في (المسالك) و هو (كذلك) ثم انهم بعد الحكم بحرمة أخذ الأجرة بنوا على جواز الرزق من بيت المال قاله في (المسالك) و الفرق بينهما ان الأجرة