توضيح الأسناد المشكلة في الكتب الأربعة - الشبيري الزنجاني، السيد محمد جواد - الصفحة ٢٧٨ - كتاب الجنائز
١٩٥/ ٦٤/ ٣- عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب ....
١٩٥/ ٦٤/ ٤- سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان .... (معلّق)
١٩٦/ ٦٤/ ٨ (حيلولة)
٢٠٠/ ٦٧/ ٩- حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن غير واحد، عن أبان، عن عبد اللّه بن عجلان ....
٢٠١/ ٦٧/ ١٠- أبان، عن محمّد بن مسلم .... (معلّق)
٢٠٥/ ٧٠/ ٩ (حيلولة)
٢٠٦/ ٧٣/ ٢- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي و زرارة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنّه سئل عن الصلاة على الصبي: متى يصلّى عليه؟ قال: إذا عقل الصلاة. قلت: متى تجب الصلاة عليه؟ فقال: إذا كان ابن ستّ سنين ....
كلام في قائل:
«قلت: متى تجب الصلاة؟»
توضيح: لا يظهر من نفس السند أنّ قائل «متى تجب الصلاة عليه» من هو؟ و الخبر رواه عن الكتاب في التهذيب ٣: ١٩٨/ ٤٥٦: عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) ...، و عليه: لا إبهام في السند.
لكنّ الوارد في الاستبصار ١: ٤٧٩/ ١٨٥٥ الحلبي و زرارة ...، و العطف أظهر؛ فقد روى الخبر في الفقيه ١: ١٦٧/ ٤٨٦، و لفظه: و روى زرارة و