القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٠٥ - ٣٢- معنى الإسلام
تعالى، و صدقة العمل بالطاعة له، و التسليم لأمر اللّه.
و الإسلام ما ظهر من قول أو فعل، و هو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها، و به حقنت الدماء، و عليه جرت المواريث، و جاز النكاح ..» [١]، و نحوه غيره.
و لذا قال في الجواهر- في مبحث نجاسة الكافر-: «يستفاد من التأمل و النظر في الاخبار خصوصا ما ورد [٢] في تفسير قوله تعالى: قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ
- فهو يدل على ما في حسنة مذكورة في المتن لهذا الراوي.
٢- صحيح عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام) .. من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم انها حلال اخرجه ذلك من الاسلام و عذب اشدّ العذاب.
و ان كان معترفا انه ذنب (اذنب) و مات عليها اخرجه من الايمان و لم يخرجه من الاسلام .. (الوسائل ج ١/ ٣٣).
اطلاقه يدل على ان انكار الكبيرة (التي نحملها على أنّ حرمتها ضرورية) يوجب الارتداد و ان لم ينجر إلى كذب النبي (صلى اللّه عليه و آله) إلّا ان يدعي انصرافه اليه و في الباب روايات اطلاقها كاطلاق هذه الرواية.
و في تقرير دروس سيدنا الاستاذ الخوئي (قدّس سرّه): ان اظهار الشهادتين قد يقترن باظهار الشك و التردد أو باظهار العلم بخلافهما و عدم كفاية الاظهار حينئذ مما لا اشكال فيه، لانه اظهار للتردد في الشهادتين أو العلم بخلافهما. و قد لا يقترن بشيء منهما و هذا هو الذي لم نستبعد (في التعليقة) كفايته في الحكم باسلام مظهر الشهادتين. (التنقيح ٣/ ٢٣٣).
[١] الوافي باب: ١ من أبواب تفسير الايمان و الاسلام حديث: ٢.
[٢] راجع الوافي باب: ١ من أبواب تفسير الايمان و الاسلام حديث: ٢.