القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٩٢ - ٥٩- تصرفات الصبي
٥٩- تصرفات الصبي
استدل له (لعدم اعتبار عقد الصبي) بحديث رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم [١] بناء على ان الظاهر منه رفع الحكم اعم من التكليفي و الوضعي. و فيه أن الظاهر منه رفع قلم السيئات، و لا يرفع الالزام المؤدي إليها فلا يشمل ما نحن فيه.
و اخرى: بالروايات المتضمنة منطوقا أو مفهوما عدم جواز أمر الصبي في البيع و الشراء. كخبر حمزة بن حمران [٢] عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث أنه قال:
«الجارية إذا تزوجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم، و دفع إليها مالها، و جاز أمرها في الشراء و البيع. قال: و الغلام لا يجوز أمره في الشراء و البيع و لا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة، أو يحتلم، أو يشعر، أو ينبت، قبل
[١] الوسائل باب: ٤ من أبواب مقدمات العبادات حديث: ١١.
[٢] سند الحديث كسابقه ضعيف. ثم المذكور في الوسائل و الكافي: حمزة بن حمران عن حمران فالراوي الاخير هو حمران دون حمزة بن حمران. كما ان روايتي السكوني و إبراهيم بن أبي يحيى أيضا ضعيفتان.