القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٦٦ - ٥٣- اخذ القيود المرجوحة في موضوع النذر
٥٣- اخذ القيود المرجوحة في موضوع النذر
(إذا نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوءا رافعا للحدث و كان متوضئا يجب عليه نقضه (١)، ثم الوضوء. لكن في صحة مثل هذا النذر على إطلاقه تأمل (٢)).
(١) يعني: بالحدث، مقدمة لتوصيف الوضوء بكونه رافعا.
(٢) لكون الوضوء المنذور في الفرض و ان كان راجحا في نفسه إلّا أن وصف كونه رافعا للحدث لما كان مستلزما لنقض الطهارة المرجوح كان مرجوحا، و يعتبر في المنذور أن يكون راجحا بذاته و وصفه، كما هو المحكي عن جماعة من الأساطين، بل هو الظاهر، لا من جهة النصوص، حتى يقال: المتيقن منها اعتبار كونه راجحا بذاته، و اعتبار رجحان الوصف مخالف لعموم ما دل على لزوم الوفاء بالنذر. بل من جهة أن معنى صيغة النذر- أعني قول الناذر: «للّه عليّ كذا»- يتوقف على أن يكون المنذور راجحا محبوبا للّه تعالى، سواء أ كانت اللام الداخلة على لفظ الجلالة للملك- كما هو الظاهر- فيكون معنى قول الناذر: «للّه