القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٤٩ - الرابع موثقة عباد عن أبي عبد اللّه
مثلا فافهم. بل ربما يشكل صدق الملك عليه كجزء من مائة جزء من حبة.
الثاني: حسنة زرارة
قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل مات و عليه دين بقدر كفنه، قال يكفن بما ترك إلّا ان يتجر [١] عليه انسان فيكفنه و يقضى بما ترك دينه [٢] يمكن ان نستدل بصدرها على بقاء ملكية المالك على ماله في مورد السؤال بناء على (عدم وجوب بذل الكفن على الورثة و غيرهم و انما الواجب عليهم التكفين فقط إذا وجد الكفن، فوجوب الكفن بما تركه الميت كما يستفاد من الرواية ظاهر في عدم انتقاله إلى الورثة و صريح في عدم تعلق حق الدائن به فلاحظ. و منه يظهر دلالة الاحاديث الدالة على تقديم الكفن على الدين و الوصية و الارث على بقاء الكفن أو ثمنه على ملك الميت.
الثالث: صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)
قضى أمير المؤمنين في دية المقتول انه يرثها الورثة على كتاب اللّه و سهامهم إذا لم يكن على المقتول دين [٣] و حيث ان الدائن لا يملك الدية قبل التسلم فهي ملك جديد ملكه الميت لا محالة، بل يمكن أن يجعل الارث ايضا دالا على تملكه الدية اولا و يدل عليه أيضا ما ورد في باب من اوصى بثلث ماله ثم قتل فاخذت الدية دخل ثلثها ايضا في الوصية من الروايات فلاحظ جامع الاحاديث: ج ١٨/ ١٨١.
الرابع: موثقة عباد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)
في رجل فرط في اخراج زكاته في حياته ... قال: جائز يخرج ذلك من جميع المال، انما هو بمنزلة دين لو كان عليه، ليس للورثة شيء حتى يؤدوا ما اوصى به من الزكاة [٤] و رد بالعلم بعدم سوقه
[١] أي تصدق عليه طلبا للأجر.
[٢] ج ١٨ ٣٤٥ الوسائل.
[٣] جامع الاحاديث ج ٢٤/ ٢٨٤.
[٤] الوسائل نسخة الكمبيوتر ج ٩/ ٢٥٥.