القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٤٦ - ٣٧- قاعدة الامكان
بصير [١]، و كذا مرسلة حريز [٢]. إلّا انها معللة بأنه ربما يبقى في الرحم الدم و لم يخرج و تلك الهراقة. فان ظاهر التعليلات المذكورة مجرد ابداء الاحتمال ليكون المورد من صغريات القاعدة. و ما ورد في أن الصائمة تفطر بمجرد رؤية الدم [٣]، و ما ورد في المشتبه بدم العذرة أو القرحة من الحكم بالحيض بمجرد انتفاء علامة العذرة أو القرحة [٤]، و رواية صفوان: «في الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام. قال (عليه السلام): تمسك عن الصلاة» [٥]، و ما ورد في الاستظهار عند تجاوز الدم عن العادة [٦]، و رواية العيص: «عن امرأة ذهب طمثها سنين ثم عاد إليها شيء.
قال (عليه السلام): تترك الصلاة حتى تطهر» [٧].
و فيه: أن الروايات المذكورة على تقدير تمامية دلالتها مقيدة بما دل على عدم التحيض بالصفرة [٨] كما تقدم في تحيض المبتدئة بالرؤية. مع أن دلالتها على القاعدة لا تخلو من اشكال، إذا الاولتان لا يمكن حملهما على قاعدة الامكان،
[١] الوسائل باب: ٣٠ من أبواب الحيض حديث: ١٠.
[٢] الوسائل باب: ٣٠ من أبواب الحيض حديث: ٩.
[٣] الوسائل باب: ٥٠ من أبواب الحيض.
[٤] الوسائل باب: ٢ و ١٦ من أبواب الحيض.
[٥] الوسائل باب: ٣٠ من أبواب الحيض حديث: ٤.
[٦] الوسائل باب: ١٣ من أبواب الحيض.
[٧] الوسائل باب: ٣٢ من أبواب الحيض حديث: ١.
[٨] الوسائل باب: ٣ من أبواب الحيض.