القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٢٩ - ٣٥- اشتراط صحة العبادات بالولاية
- الولاية و اما الصلاة و الحج و الصيام فليس عليه قضاء. (الوسائل باب ٣ من أبواب المستحقين للزكاة). و نقله الكافي هكذا: ان كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله او حال نصبه ثم من اللّه عليه و عرّفه هذا الامر فانه يؤجر عليه و يكتب له الا الزكاة، فانه يعيدها لانه وضعها في غير موضعها، و انما موضعها أهل الولاية، و اما الصلاة و الصوم فليس عليه قضاؤهما (المصدر السابق).
و في صحيحة الفضلاء عن الباقرين (عليهما السلام) انهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الاهواء الحرورية و المرجئة و العثمانية و القدرية، ثم يتوب و يعرف هذا الامر و يحسن رأيه، أ يعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج، أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك؟ قال: ليس عليه اعادة شيء من ذلك غير الزكاة، لا بدّ ان يؤديها لانه وضع الزكاة في غير موضعها، و انما موضعها أهل الولاية. (الوسائل باب ٣ من أبواب المستحقين للزكاة).
المستفاد من هاتين الروايتين أو الروايات الثلاث المعتبرة سندا امور:
١- ان الولاية ليست شرط في صحة اعمال المكلفين و لا في صحة العبادات فانه معنى قوله: (قد قضى فريضته) و ليس المراد عدم وجوب القضاء مع بطلان العمل.
٢- عدم الفرق في صحة العبادات و المعاملات بين الناصب و غيره.
٣- عدم لزوم قضاء ما اتى به عبادة بعد استبصاره اذا وقعت العبادة صحيحة على مذهبه أو مذهبنا.
٤- ان ما يبطل اعمال الشيعة كغسل الرجلين و غيره لا يبطل اعمال غيرهم و من تزوج بامرأة بعد ترك طواف النساء في حجة صح نكاحه، و لا يجب تجديد-