القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٠٠ - ٣١- بعض ما يتعلق بالقرعة
لعمومات القرعة. بل ظاهرهم عدم الرجوع إلى القرعة عند تزاحم حقوق اللّه تعالى، مثل تزاحم الواجبات، أو المحرمات، أو الواجب و الحرام، حتى فيما لو كان هناك تعين في الواقع، كما في صورة الدوران بين الوجوب و الحرمة، فإن الجميع- و إن كان من المشكل- لا يرجع فيه إلى القرعة و إنما يرجع إليها عند تزاحم حقوق الناس، مثل المال المردد بين المالكين، و الحق المردد بين شخصين، كالأمثلة التي سبقت. و كذلك النصوص، فإن الموارد منها في الموارد الخاصة- على كثرتها- واردة في تزاحم حقوق الناس. و كذا مورد الآيتين الشريفتين. نعم مورد المصحح الوارد في الشاة الموطوءة من قبيل تزاحم حق اللّه و حق الناس.
فالبناء على اختصاصها بمورد تزاحم حقوق الناس متعين.
و من ذلك يظهر الإشكال في جريانها في المسألة، لأنه إذا كان مقتضى القاعدة البطلان لا حقوق لها، و لا تزاحم، فلا يكون المورد من المشكل، فلاحظ.
و كذا الحكم لو عقد الوكيلان عن امرأة و اقترن العقدان. (المستمسك ج ١٤/ ١٠٢ إلى ١٠٧).
***