القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٧١ - ٢٥- ضابط التحالف
استحقاق المستأجر لمنفعة ما يدعيه، و المالك ينفيه، و الأصل معه، فهو منكر و المستأجر مدع. فإذا حلف المالك على نفي ما يدعيه المستأجر، فقد بطلت دعوى المستأجر، و ليس له المطالبة بشيء.
هذا إذا كان النزاع قبل التصرف. أما لو كان بعد التصرف و انقضاء المدة فاللازم- بعد يمين المالك- أن يدفع له أجرة المثل عن المنفعة المستوفاة مما يدعيه، بناء على ما عرفت من أصالة احترام مال المسلم، لأنه لما لم يثبت استحقاقه لمنفعة الفرس التي قد استوفاها، كان اللازم دفع أجرتها. و أما منفعة الحمار الذي يدعي وقوع الإجارة عليه فقد فاتت بتقصير منه، لأنه هو الذي ترك الانتفاع بها في المدة المضروبة، فتكون عليه الاجرة المتفق عليها بينهما، و عليه اجرة الفرس بمقتضى أصالة عدم إجارتها إياه. هذا ما يقتضيه القواعد و إن لم أعرف من ذكره أو احتمله عدا ما سبق من الشهيد في اللمعة، نعم ذكره بعض الأكابر في حاشيته على المتن و هو في محله (المستمسك ج ١٢/ ١٧٠ و ١٧١).
***