القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٧٠ - ٢٥- ضابط التحالف
٢٥- ضابط التحالف
و قد اشتهر في كلامهم هنا توجيه التحالف: بأن ضابط التحالف أن لا يتفقا على أمر. قال في المسالك في كتاب الإجارة: «و ضابط التحالف: أن لا يتفقا على شيء كما لو قال: آجرتك البيت الفلاني، فقال: بل الفلاني، أو قال: آجرتك البيت، فقال: بل الحمام». و نحوه كلام غيره. لكن التوجيه المذكور يتم بناء على أن المعيار في تشخيص المدعي مصب الدعوى أما بناء على أن المعيار الغرض المقصود، فالغرض المقصود في البيع ليس إلّا مطالبة المشتري بما يدّعي شراءه، و في الإجازة مطالبة المستأجر بما يدّعي استئجاره، و المالك ينفي ذلك، و الأصل يقتضي عدم وقوع الإجارة على ما يدّعي المستأجر. و أما المالك فهو و إن كان يدعي وقوع الإجارة على ما يدعي وقوع الإجارة عليه، لكن هذه الدعوى لا أثر لها في مطالبته بشيء، و ليس له غرض فيها إلّا بلحاظ ما يترتب عليها من اللازم، و هو نفي ما يدعيه المستأجر، و لذا يصح له الاقتصار على بطلان دعوى المستأجر، من دون تعرض لمدعاه.
و بالجملة: بعد اتفاقهما على استحقاق المالك للأجرة، فالخلاف إنما هو في