القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٦٧ - ٢٤- حكم الحاكم
عند الحاكم، و يراه حكما على خلاف حكمهم (عليهم السلام)، فكيف يحتمل وجوب العمل به منه أو من غيره؟! كذا لو فقد بعض الشرائط غفلة من الحاكم، كما لو حكم تعويلا على شهادة الفاسقين غفلة عن كونهما كذلك. أو غفلة عن اعتبار عدالة الشاهد.
أما إذا كان جامعا للشرائط المعتبرة فيه في نظره، بعد بذله الجهد في معرفتها و الاجتهاد الصحيح في إثباتها، لكن كان الخطأ منه في بعض المبادئ- كما لو شهد له عنده فاسقان مجهولا الحال عنده، فطلب تزكيتهما بالبينة، و اعتمد في ثبوت عدالتهما على البينة العادلة، التي قد أخطأت في اعتقاد عدالتهما- وجب العمل بالحكم، لأنه حكم صحيح في نظر الحاكم فيدخل تحت موضوع وجوب القبول و حرمة الرد. و هكذا كل مورد كان فيه الخطأ من الحاكم في بعض المبادئ في الشبهات الموضوعية، أو الحكمية كما لو أدى اجتهاده إلى حجية الشياع الظني- كما عن التذكرة و المسالك و غيرهما- لأن الظن الحاصل منه أقوى من الظن الحاصل بالبينة، فيدل على حجيته ما يدل على حجيتها بالفحوى. أو أدى إلى حجية الرؤية قبل الزوال على كون ذلك اليوم من الشهر اللاحق أو نحو ذلك. ففي جميع هذه الموارد يجب العمل بالحكم، لدخوله تحت دليل الحجية.
و بالجملة: عموم الدليل المتقدم يقتضي وجوب العمل بكل حكم، إلّا في حال العلم بمخالفته للواقع. أو صدوره عن تقصير في بعض المبادئ أو غفلة توجب صدور حكمه على خلاف رأي الحاكم و اجتهاده.
(كما إذا استند إلى الشياع الظني).
(١) سوق العبارة يقتضي كونه مثالا لخطأ المستند. و لكنه غير ظاهر بل هو