تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٧٧ - بيع و فروش مردار
قوله: يرجع الى عموم ما دلّ على المنع: مانند آيه شريفه و الرّجز فاهجر و نيز حديث تحف العقول و امثال آن.
قوله: بالميتة مطلقا: يعنى هرگونه انتفاعى كه باشد.
قوله: مع انّ الصّحيحة: يعنى روايت صحيحه بزنطى.
متن:
الثّانى
أنّ الميتة من غير النّفس السّائلة يجوز المعاوضة عليها إذا كانت ممّا ينتفع بها، أو ببعض أجزائها كدهن السّمك الميتة للأسراج و التّدهين، لوجود المقتضي و عدم المانع لأنّ أدلّة عدم الإنتفاع بالميتة مختصّة بالنّجسة و صرّح بما ذكرنا جماعة و الظّاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه.
ترجمه:
فرع دوّم
جايز است ميته حيوانيكه داراى خون جهنده است مورد معاوضه و معامله قرار داد مشروط باينكه بتوان از آن يا برخى از اجزائش انتفاع برد همچون روغن ماهى ميته كه براى روشنائى يا چرب نمودن بعضى اشياء استفاده مىكنند.
و دليل بر جواز معاوضه مزبور اينستكه مقتضى براى آن موجود بوده و مانع نيز مفقود مىباشد زيرا ادلّه عدم جواز انتفاع از ميته مختصّ است به ميتهاى كه نجس است بنابراين ميته حيواناتيكه خون جهنده ندارند چون نجس نبوده لا جرم قابل انتفاع بوده و شرعا در استفاده از آنها مجاز مىباشيم.
و جماعتى از فقهاء بآنچه ما در اينجا ذكر نموديم تصريح فرمودهاند و على الظّاهر حكم مذكور مورد اختلاف نبوده و همگان در آن باهم موافقند.
متن:
السّادسة
يحرم التّكسّب بالكلب الهراش و الخنزير البرّيين إجماعا على الظّاهر المصرّح به في المحكىّ عن جماعة، و كذلك أجزاؤهما. نعم لو قلنا بجواز استعمال شعر الخنزير و جلده جاء فيه ما تقدّم في جلد الميتة.