الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله - العاملي، السيد جعفر مرتضى - الصفحة ١٣٢ - هل ظلم الفارون؟ !
يجوز الهرب في الجهاد في أحوال ثلاثة:
الأولى: أن يزيد عدد الكفار على ضعف عدد المسلمين، و الدليل على الجواز:
١-قوله تعالى: اَلْآنَ خَفَّفَ اَللّٰهُ عَنْكُمْ وَ عَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صٰابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اَللّٰهِ وَ اَللّٰهُ مَعَ اَلصّٰابِرِينَ [١].
٢-ما رواه العامة عن ابن عباس، قال: «من فر من اثنين فقد فر، و من فر من ثلاثة فما فر» [٢].
٣-ما روي من طريق الخاصة: عن الصادق «عليه السلام» : «من فر من رجلين في القتال من الزحف فقد فر، و من فر من ثلاثة في القتال من الزحف فلم يفر» [٣].
[١] الآية ٦٦ من سورة الأنفال.
[٢] سنن البيهقي ج ٩ ص ٧٦ و الحاوي الكبير ج ١٤ ص ١٨٢ و المغني ج ١٠ ص ٥٤٣ و العزيز شرح الوجيز ج ١١ ص ٤٠٥ و منهى المطلب (ط ق) ج ٢ ص ٩٠٧ و تذكرة الفقهاء (ط ق) ج ٢ ص ٤١١ و (ط ج) ج ٩ ص ٥٨ و المجموع للنووي ج ١٩ ص ٢٩١ و المغني لابن قدامة ج ١٠ ص ٥٥١ و الشرح الكبير ج ١٠ ص ٣٨٦ و كشف القناع ج ٣ ص ٥٠ و نيل الأوطار ج ٨ ص ٨٠ و المعجم الكبير ج ١١ ص ٧٧ و كنز العمال ج ٤ ص ٤٣٣ و عن أحكام القرآن للجصاص ج ٢ ص ٦١٢ و عن الدر المنثور ج ٣ ص ١٧٤.
[٣] الكافي ج ٥ ص ٣٤ ح ١ و التهذيب ج ٦ ص ١٧٤ و منتهى المطلب (ط ق) ج ٢ ص ٩٠٧ و تذكرة الفقهاء (ط ق) ج ١ ص ٤١١ و (ط ج) ج ٩ ص ٥٨ و دعائم-