الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٧٢ - ٨٠ ـ بَابُ التَّقْبِيلِ
٢١١٥ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ ، عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ لَكُمْ لَنُوراً تُعْرَفُونَ بِهِ فِي الدُّنْيَا ، حَتّى أَنَّ [١] أَحَدَكُمْ إِذَا لَقِيَ أَخَاهُ ، قَبَّلَهُ فِي مَوْضِعِ النُّورِ مِنْ جَبْهَتِهِ ». [٢]
٢١١٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسى :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يُقَبَّلُ رَأْسُ أَحَدٍ وَلَا يَدُهُ إِلاَّ يَدُ [٣] رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أَوْ مَنْ أُرِيدَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم [٤] ». [٥]
٢١١٧ / ٣. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ زَيْدٍ النَّرْسِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَزْيَدٍ صَاحِبِ السَّابِرِيِّ ، قَالَ :
دَخَلْتُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، فَتَنَاوَلْتُ يَدَهُ ، فَقَبَّلْتُهَا ، فَقَالَ : « أَمَا إِنَّهَا لَاتَصْلُحُ إِلاَّ لِنَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ ». [٦]
٢١١٨ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ
[١] يجوز كسر الهمزة وفتحها باعتبارين.
[٢] الوافي ، ج ٥ ، ص ٦١٦ ، ح ٢٧٠٣ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٢٣٤ ، ح ١٦١٧٦ ؛ البحار ، ج ٧٦ ، ص ٣٧ ، ح ٣٤.
[٣] في « ج ، د ، ز ، ص ، بف » والوافي والوسائل والبحار : ـ / « يد ».
[٤] في الوافي : « لعلّ المراد بمن اريد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الأئمّة المعصومون عليهمالسلام كما يستفاد من الحديث [ الآتي ]. ويحتمل شمول الحكم العلماء بالله وبأمر الله معاً العاملين بعلمهم الهادين للناس ممّن وافق قوله فعله ؛ لأنّ العلماء الحقّ ورثة الأنبياء ، فلا يبعد دخولهم فيمن يراد به رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ».
[٥] الوافي ، ج ٥ ، ص ٦١٧ ، ح ٢٧٠٧ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٢٣٤ ، ح ١٦١٧٣ ؛ البحار ، ج ٧٦ ، ص ٣٧ ، ح ٣٥.
[٦] الوافي ، ج ٥ ، ص ٦١٧ ، ح ٢٧٠٦ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٢٣٤ ، ح ١٦١٧٤ ؛ البحار ، ج ٧٦ ، ص ٣٩ ، ح ٣٦.