الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٣٤ - ٢٦ ـ بَابُ فَضْلِ الْإِيمَانِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْيَقِينِ عَلَى الْإِيمَانِ
سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام يَقُولُ : « إِنَّ اللهَ فَضَّلَ الْإِيمَانَ عَلَى الْإِسْلَامِ بِدَرَجَةٍ ، كَمَا فَضَّلَ الْكَعْبَةَ عَلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ [١]». [٢]
١٥٤٨ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ أَوْ غَيْرِهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْكَلْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، الْإِسْلَامُ دَرَجَةٌ [٣] » قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ [٤] : « وَالْإِيمَانُ عَلَى الْإِسْلَامِ دَرَجَةٌ » قَالَ [٥] : قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : « وَالتَّقْوى عَلَى الْإِيمَانِ دَرَجَةٌ » قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ [٦]: « وَالْيَقِينُ عَلَى التَّقْوى دَرَجَةٌ » قَالَ [٧] : قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : « فَمَا [٨] أُوتِيَ النَّاسُ أَقَلَّ مِنَ الْيَقِينِ ، وَإِنَّمَا تَمَسَّكْتُمْ بِأَدْنَى الْإِسْلَامِ ؛ فَإِيَّاكُمْ [٩] أَنْ يَنْفَلِتَ [١٠] مِنْ أَيْدِيكُمْ [١١] ». [١٢]
١٥٤٩ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام عَنِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ.
[١] في تفسير القمّي : + / « بدرجة ».
[٢] تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٩٩ ، بسنده عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٤ ، ص ١٤٦ ، ح ١٧٤٠ ؛ البحار ، ج ٦٨ ، ص ٢٦٠ ، ح ١٧.
[٣] هكذا في النسخ التي بأيدينا والوافي والبحار. وفي المطبوع : + / « قال ». وفي مرآة العقول : « الإسلام درجة ، أيدرجة من الدرجات ، أو أوّل درجة. وهو استفهام أو خبر. و « نعم » يقع في جوابهما ».
[٤] في « ص » : + / « قال ».
[٥] في البحار : ـ / « قال ».
[٦] في « ب ، بس » : ـ / « قال ».
[٧] في « ب ، ج ، ز ، ص ، ض ، بر ، بس » والبحار : ـ / « قال ».
[٨] في مرآة العقول : « ما ».
[٩] في « ب » : « وإيّاكم ».
[١٠] في « ص ، بس » وحاشية « ض ، بر » : « يتفلّت ». وفي « بف » والوافي : « يُفلت ». والإفلات والتفلّت والانفلات بمعنى التخلّص من الشيء فجأة. وفيه ترغيب في إمساك ما لهم من أدنى الإسلام وحفظه ، وتحذير من الغفلة عنه وتفلّته ، فإنّ تفلّته يوجب الدخول في الكفر. راجع : شرح المازندراني ، ج ٨ ، ص ١٦١ ؛ لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٦٦ ( فلت ).
[١١] في « ب » : « أيدكم ».
[١٢] تحف العقول ، ص ٣٥٨ ، إلى قوله : « فما اوتي الناس أقلّ من اليقين » مع اختلاف الوافي ، ج ٤ ، ص ١٤٥ ، ح ١٧٣٨ ؛ البحار ، ج ٧٠ ، ص ١٣٧ ، ح ٣.