الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٠٧ - ٥٨ ـ بَابُ الرِّفْقِ
١٨٤٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ يَحْيَى [١] الْأَزْرَقِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ بَشِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ ، فَمِنْ رِفْقِهِ بِعِبَادِهِ تَسْلِيلُهُ [٢] أَضْغَانَهُمْ وَمُضَادَّتَهُمْ [٣] لِهَوَاهُمْ [٤] وَقُلُوبِهِمْ [٥] ، وَمِنْ رِفْقِهِ بِهِمْ أَنَّهُ يَدَعُهُمْ عَلَى الْأَمْرِ يُرِيدُ إِزَالَتَهُمْ عَنْهُ رِفْقاً بِهِمْ لِكَيْلَا يُلْقِيَ [٦]عَلَيْهِمْ عُرَى الْإِيمَانِ [٧] وَمُثَاقَلَتَهُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ، فَيَضْعُفُوا ، فَإِذَا أَرَادَ ذلِكَ [٨] ، نَسَخَ الْأَمْرَ بِالْآخَرِ [٩] ، فَصَارَ مَنْسُوخاً ». [١٠]
١٨٥٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ
[١] في « ب » : ـ / « عن يحيى » ، ووجه سقوطه ظاهر بعد ما أشرنا إليه غير مرّة من جواز النظر من لفظ إلى لفظمشابه آخر.
[٢] « السَّلّ » : انتزاعك الشيء وإخراجه بالرفق. مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ٨٦٨ ( سلل ).
[٣] في « ض ، بف » : « ومضادّاتهم ». وفي « بر » : « ومضادّاته ». وفي حاشية « ز » والوافي : « ومضادّته ».
[٤] في « ب » : « أهواءهم ».
[٥] ذكر في مرآة العقول في قوله عليهالسلام : « ومضادّتهم لهواهم وقلوبهم » وجوهاً : منها : كونه عطفاً على « تسليله ». والمعنى : من لطفه بعباده المؤمنين أن جعل أهوية المخالفين والكافرين متضادّة مختلفة ، فلو كانوا مجتمعين متّفقين في الأهواء لأفنوا المؤمنين واستأصلوهم. أو المعنى : أنّه من لطفه جعل المضادّة بين هوى كلّ امرء وقلبه ، أي روحه وعقله ، فلو لم يكن القلب معارضاً للهوى لم يختر أحد الآخرة على الدنيا. ومنها : أن يكون المعنى : من رفقه أنّه أوجب عليهم التكاليف المضادّة لهواهم وقلوبهم ، لكن برفق ولين بحيث لم يشقّ عليهم ، بل إنّما كلّف عباده بالأوامر والنواهي متدرّجاً كيلا ينفروا ، كما أنّهم لمّا كانوا اعتادوا بشرب الخمر نزلت أوّلاً آية تدلّ على مفاسدها ، ثمّ نهوا عن شربها قريباً من وقت الصلاة ، ثمّ عمّم وشدّد. وفي لفظ « المضادّة » إيماء إلى ذلك.
[٦] في « ب » : « تلقى ».
[٧] في هامش المطبوع عن بعض النسخ : « عرى الإسلام ».
[٨] في « ب ، د ، بف » وحاشية « ج ، ض » والوافي : + / « الأمر ».
[٩] في « ب ، بف » وحاشية « ج » : « الآخر ». وفي الوافي : « نسخ الآخر ». وفي هامش المطبوع عن بعض النسخ : « فإذا أراد ذلك الأمر نسخ بالآخر ».
[١٠] الوافي ، ج ٤ ، ص ٤٦١ ، ح ٢٣٤٨ ؛ البحار ، ج ٧٥ ، ص ٥٦ ، ح ٢٢.