الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٣٩ - ٧٥ ـ بَابُ حَقِّ الْمُؤْمِنِ عَلى أَخِيهِ وَأَدَاءِ حَقِّهِ
دَعَاهُ ، وَيَتْبَعَهُ [١] إِذَا مَاتَ ».
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، مِثْلَهُ. [٢]
٢٠٦٢ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي الْمَأْمُونِ الْحَارِثِيِّ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : مَا حَقُّ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ؟
قَالَ : « إِنَّ مِنْ حَقِّ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ الْمَوَدَّةَ لَهُ فِي صَدْرِهِ ، وَالْمُؤَاسَاةَ [٣] لَهُ فِي مَالِهِ ، وَالْخَلَفَ لَهُ فِي أَهْلِهِ ، وَالنُّصْرَةَ لَهُ عَلى مَنْ ظَلَمَهُ ، وَإِنْ [٤] كَانَ نَافِلَةٌ [٥] فِي الْمُسْلِمِينَ وَكَانَ غَائِباً ، أَخَذَ لَهُ بِنَصِيبِهِ ، وَإِذَا [٦]مَاتَ الزِّيَارَةَ [٧] إِلى قَبْرِهِ ، وَأَنْ لَايَظْلِمَهُ ، وَأَنْ لَايَغُشَّهُ ، وَأَنْ لَايَخُونَهُ ، وَأَنْ لَايَخْذُلَهُ ، وَأَنْ لَايُكَذِّبَهُ [٨] ، وَأَنْ لَايَقُولَ لَهُ : أُفٍّ ، وَإِذَا [٩] قَالَ لَهُ : أُفٍّ ، فَلَيْسَ [١٠] بَيْنَهُمَا وَلَايَةٌ ، وَإِذَا قَالَ لَهُ [١١] : أَنْتَ عَدُوِّي ، فَقَدْ كَفَرَ أَحَدُهُمَا ،
[١] في المؤمن : « ويشيّعه ».
[٢] الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب العطاس والتسميت ، ح ٣٦٧٩ ؛ وفيه ، كتاب الأطعمة ، باب إجابة دعوة المسلم ، ح ١١٥٨٣ ، وتمام الرواية فيه : « إنّ من حقّ المسلم على المسلم أن يجيبه إذا دعاه » ، وفيهما بسند آخر. المؤمن ، ص ٤٥ ، ح ١٠٥ ، مع زيادة ؛ وفيه ، ص ٤٣ ، ح ٩٩ ، مع اختلاف يسير ، وفيهما عن أبي عبدالله عليهالسلام ؛ وفي الأمالي للطوسي ، ص ٤٧٨ ، المجلس ١٧ ، ح ١٢ ؛ وص ٦٣٤ ، المجلس ٣١ ، ح ١١ ؛ وص ٦٣٥ ، المجلس ٣١ ، ح ١٢ ؛ والاختصاص ، ص ٢٣٣ ، مرسلاً عن عليّ عليهالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٥ ، ص ٥٦٠ ، ح ٢٥٧٥ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٢٠٧ ، ح ١٦٠٩٩ ؛ البحار ، ج ٧٤ ، ص ٢٤٧ ، ح ٤٤.
[٣] في حاشية « ج » : « والمساواة ».
[٤] في مرآة العقول : « وإذا ».
[٥] « النافلة » : العَطيّة. مجمع البحرين ، ج ٥ ، ص ٤٨٥ ( نفل ).
[٦] في « ف » : « فإذا ».
[٧] في الوسائل : + / « له ».
[٨] في مرآة العقول : « وأن يكذّبه ، بالتشديد. والتخفيف بعيد ».
[٩] في « ب ، ض » : « فإذا ». وفي البحار : « وإن ».
[١٠] في « ز ، ف » : + / « يكون ».
[١١] في « ف » : ـ / « له ».