رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٩٦ - لو أعتق الموصي عبده عند موته وعليه دين
الأُصول بالشهرة فرع ثبوتها ، ولم أتحقّقها ولا وقفت على من تصدّى لنقلها عداه في المسالك ، بل إنما حكى الخلاف هنا جماعة [١] عن العلاّمة خاصّة ، ولم أقف على من تبعه غيره وبعض ممن سبقه [٢] ، فلا مسرح عن القول الأوّل ولا مندوحة.
( وفيه ) أي في المقام ( وجه آخر ) بنفوذ العتق من الأصل وسقوط الدين من رأس للحلّي [٣].
وهو ( ضعيف ) لما مرّ في ضعف ما سبقه ، مع ابتنائه على خروج منجّزات المريض من الأصل ، وسيأتي الكلام فيه فيما بعد [٤].
وحيث قد عرفت مخالفة النصوص في المسألة للأُصول المقرّرة يجب الاقتصار فيها على مواردها الظاهرة ، وهو العتق المنجّز لا الوصية ، مع تأيّد تلك الأُصول فيها بالصحيح : في الرجل يقول : إن متّ فعبدي حرّ ، وعلى الرجل دين ، قال : « إن توفّي وعليه دين قد أحاط بثمن العبد بيع العبد ، وإن لم يكن أحاط بثمن العبد استسعى في قضاء دين مولاه وهو حرّ إذا وفاه » [٥].
ولعلّه لذا اقتصر في العبارة على بيان الحكم في الصورة الأُولى دون الثانية ، مع أنه بهذا التفصيل صرّح في الشرائع [٦]. وهو قويّ ، إلاّ أن ظاهر
[١] منهم : المحقق الثاني في جامع المقاصد ١٠ : ٢٠٥ ، وانظر المهذب البارع ٣ : ١٠٨ ، والحدائق ٢٢ : ٥٤١.
[٢] انظر جامع المقاصد ١٠ : ٢٠٥.
[٣] السرائر ٣ : ١٩٩.
[٤] انظر ص : ٣٨٤.
[٥] الفقيه ٣ : ٧٠ / ٢٤٠ ، التهذيب ٩ : ٢١٨ / ٨٥٧ ، الإستبصار ٤ : ٩ / ٢٨ ، الوسائل ١٩ : ٣٥٣ أبواب أحكام الوصايا ب ٣٩ ح ٣ ؛ بتفاوت يسير.
[٦] الشرائع ٢ : ٢٥٣.