رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٩ - عدم ضمان صاحب الحمّام الثياب
الدليل المانع هنا.
( ولا يضمن صاحب الحمّام الثياب ) وإن شاهدها عند النزع وقيل له : احفظها ، وسكت ( إلاّ أن يودع ) ويقبل ( فيفرّط ) في الحفظ ، فيضمن حينئذٍ ، بلا خلاف في شيء من ذلك بيننا ، وعليه ادّعى في السرائر إجماعنا [١] ؛ لأنّه مع الإيداع منه أمين فلا يضمن إلاّ مع التفريط ، ومع عدمه فالأصل براءة ذمّته من وجوب حفظ مال الغير مع عدم التزامه به.
مضافاً إلى النصوص ، منها : « لا ضمان على صاحب الحمّام فيما ذهب من الثياب ، لأنّه إنّما أخذ الجعل على الحمّام ، ولم يأخذ على الثياب » [٢] ونحوه بدون التعليل مروي عن قرب الإسناد [٣].
ومنها المرتضوي : « اتي بصاحب حمّام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمّنه ، وقال : إنّما هو أمين » [٤].
ويستفاد منه من حيث الحكم بأمانته على الإطلاق ضمانه مع التفريط وإن لم يودع. وفيه إشكال ، وفي السند قصور ، فالرجوع إلى ما قدّمناه من الأصل لازم.
[١] في كتاب القضاء في باب النوادر منه ( ٢ : ٢٠٠ ) قال بعد نقل بعض ما سيأتي من الأخبار : هذا خبر صحيح ؛ لأنّ الإجماع منعقد من أصحابنا على هذا إذا لم يستحفظه الثياب. فأمّا إذا أستحفظه وفرَّط في الحفاظ فعليه الضمان ؛ لأنّه صار مودعاً ، وكذلك إذا استأجره على حفظ الثياب ودخول الحمّام ، فإنّه يجب عليه حفاظها ، فإذا فرَّط في ذلك فإنّه يجب عليه الضمان ، فأمّا إذا لم يستحفظه ولا استأجره على حفظها فلا ضمان عليه ، كما ورد في الحديث. ( منه ; ).
[٢] التهذيب ٦ : ٣١٤ / ٨٦٩ ، الوسائل ١٩ : ١٤٠ أبواب أحكام الإجارة ب ٢٨ ح ٣.
[٣] قرب الإسناد : ١٥٢ / ٥٥٣ ، الوسائل ١٩ : ١٤٠ أبواب أحكام الإجارة ب ٢٨ ح ٢.
[٤] الكافي ٥ : ٢٤٢ / ٨ ، الفقيه ٣ : ١٦٣ / ٧١٦ ، التهذيب ٧ : ٢١٨ / ٩٥٤ ، الوسائل ١٩ : ١٣٩ أبواب أحكام الإجارة ب ٢٨ ح ١.