رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٧١ - عدم جواز إخراج الولد من الإرث
خلافاً للشيخين والتقي [١].
ولا فرق في الحكم حيث ثبت بين كون الموصي عدلاً أم غيره.
خلافاً للنهاية [٢] ، فاشترط العدالة. ولا وجه له كما صرّح به الجماعة ، والرواية الأخيرة وإن كانت به مشعرة إلاّ أنها بما قدّمناه ضعيفة.
ولا بين كون الصندوق مقفولاً أم غيره.
خلافاً للمفيد والتقي [٣] ، فاشترطاه. وإطلاق النص حجة عليهما.
( ولا يجوز ) للموصي الوصية بـ ( إخراج الولد من الإرث ولو ) كان من ( أوصى ) بذلك ( الأب ) على الأظهر الأشهر ، بل لعلّه عليه عامة من تأخّر ؛ لمخالفة مثل هذه الوصية للكتاب والسنة.
وفي الحديث : « الحيف في الوصية من الكبائر » [٤].
وفي آخر : « ما أُبالي أضررت بورثتي أو سرقتهم ذلك المال » [٥].
وفي ثالث : « من عدل في وصيّته كان بمنزلة من تصدّق بها في حياته ، ومن جار في وصيته لقي الله تعالى يوم القيامة وهو عنه معرض » [٦].
وظاهر العبارة وصريح المحكي عن الأكثر في كلام جماعة [٧] بطلان
[١] المفيد في المقنعة : ٦٧٤ ، الطوسي في النهاية : ٦١٤ ، التقي في الكافي : ٢٣٥.
[٢] النهاية : ٦١٤.
[٣] المفيد في المقنعة : ٦٧٤ ، التقي في الكافي : ٣٦٥.
[٤] الفقيه ٤ : ١٣٦ / ٤٧١ ، علل الشرائع : ٥٦٧ / ٣ ، قرب الإسناد : ٦٢ / ١٩٨ ، الوسائل ١٩ : ٢٦٨ أبواب أحكام الوصايا ب ٨ ح ٣.
[٥] الفقيه ٤ : ١٣٥ / ٤٦٩ ، التهذيب ٩ : ١٧٤ / ٧١٠ ، الوسائل ١٩ : ٢٦٤ أبواب أحكام الوصايا ب ٥ ح ١.
[٦] الكافي ٧ : ٥٨ / ٦ ، الفقيه ٤ : ١٣٥ / ٤٧٠ ، علل الشرائع : ٥٦٧ / ٥ ، قرب الإسناد : ٦٣ / ١٩٩ ، الوسائل ١٩ : ٢٦٧ أبواب أحكام الوصايا ب ٨ ح ٢.
[٧] منهم : الشهيد في المسالك ١ : ٤٠٠ ، والسبزواري في الكفاية : ١٤٨ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٣ : ٢٢٣.