رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٩٦
الثاني وفي السرائر والمهذب [١] الإجماع عليه ، لكن في دية الخطأ خاصة ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة ، ففي الصحيح : رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع فقتل خطأً يعني الموصي ، فقال : « تجاز لهذه الوصية من ميراثه وديته » [٢].
وفيه : « قضى أمير المؤمنين ٧ في رجل أوصى لرجل وصية مقطوعة غير مسمّاة من ماله ثلثاً أو ربعاً أو أقلّ من ذلك أو أكثر ، ثم قتل بعد ذلك الموصي فَوُدِي ، فقضى في وصيته أنها تنفذ من ماله وديته كما أوصى » [٣].
وفيه : عن رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالاً فأخذ أهله الدية من قاتله ، أعليهم أن يقضوا الدين؟ قال : « نعم » قال : قلت : وهو لم يترك شيئاً؟ قال : قال : « إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا الدين عنه » [٤].
ونحوه الخبر القريب من الصحيح [٥] ، بانجبار راويه وهو عبد الحميد بن سعيد برواية صفوان بن يحيى عنه.
وإطلاق هذين الأخيرين بل عمومهما الناشئ من ترك الاستفصال
[١] المحقق الثاني في جامع المقاصد ١١ : ١١١ ، السرائر ٢ : ٥٠ ، المهذب البارع ٤ : ٣٥٢.
[٢] الكافي ٧ : ٦٣ / ٢١ ، الفقيه ٤ : ١٦٨ / ٥٨٨ ، التهذيب ٩ : ٢٠٧ / ٨٢٢ ، الوسائل ١٩ : ٢٨٥ أبواب أحكام الوصايا ب ١٤ ح ١.
[٣] التهذيب ٩ : ٢٠٧ / ٨٢٣ ، الوسائل ١٩ : ٢٨٦ أبواب أحكام الوصايا ب ١٤ ح ٣.
[٤] الكافي ٧ : ٢٥ / ٦ ، الفقيه ٤ : ١٦٧ / ٥٨٤ ، التهذيب ٩ : ١٦٧ / ٦٨١ ، الوسائل ١٩ : ٣٣٦ أبواب أحكام الوصايا ب ٣١ ح ١.
[٥] التهذيب ٦ : ١٩٢ / ٤١٦ ، الوسائل ١٨ : ٣٦٤ أبواب الدين والقرض ب ٢٤ ح ١.