رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢١٣ - جواز هبة المشاع
عن يده [١].
ثم مفهوم العبارة وغيرها من عبائر الجماعة [٢] وصريح آخرين [٣] اشتراط القبض الجديد أو نيته عن الهبة إذا كانت للولد الكبير ، ذكراً كان أو أُنثى. ولا خلاف [٤] إلاّ من الإسكافي ، فألحق الأُنثى مطلقا بالصغير ما دام في حجره بالنسبة إلى هبته [٥]. وهو شاذّ ، ومستنده قياس.
وإذا وهب غير الولي للطفل فلا بدّ من القبض ، ويتولاّه الولي أو الحاكم. وفي الوصي تردّد ، ولعلّ الأظهر ( أن له الولاية أيضاً ) [٦].
وقيل بإلحاقه بالولي [٧]. ومستنده غير واضح.
( وهبة المشاع ) مطلقا ( جائزة كالمقسوم ) بلا خلاف بيننا ، بل عليه في الغنية ونهج الحق إجماعنا [٨] ؛ وهو الحجّة.
مضافاً إلى الأصل ، والإطلاقات ، وخصوص المعتبرين المتقدمين [٩] ، والصحيح : عن دارٍ لم تقسم ، فتصدّق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار؟
[١] المسالك ١ : ٣٧٠ ، الكفاية : ١٤٣.
[٢] منهم : المحقق في الشرائع ٢ : ٢٣٠ ، والعلاّمة في الإرشاد ١ : ٤٥٠ ، والشهيد في اللمعة ( الروضة البهيّة ) ٣ : ١٩٣.
[٣] كالعلاّمة في المختلف : ٤٨٨ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٣٧٠ ، وصاحب الحدائق ٢٢ : ٣١٧.
[٤] في « ر » زيادة : في الأوّل ، كذا وفي الثاني.
[٥] على ما نقله عنه في المختلف : ٤٨٨.
[٦] بدل ما بين القوسين في « ت » : العدم.
[٧] كذا في النسخ ، ولعلّ الأنسب : بغير الوليّ. انظر المبسوط ٣ : ٣٠٥ والمسالك ١ : ٣٧٠.
[٨] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٣ ، نهج الحق : ٥١٠.
[٩] في ص : ٢٠٥.