رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٦٤ - إذا وقف في سبيل الله انصرف إلى القُرَب
إذا يخاصمني ، قال : « فخاصمه ولا ترفع صوتك عليه » [١].
( وأمّا اللواحق فمسائل : )
( الأُولى : إذا وقف في سبيل الله انصرف إلى القُرَب ، كالحج ، والجهاد ، والعمرة ، وبناء المساجد ) والقناطر ، ونفع المحاويج ، وغير ذلك ، على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وفي بحث الوصية من الغنية والسرائر الإجماع عليه [٢] ؛ لأن المراد بالسبيل الطريق إلى الله تعالى ، أي إلى ثوابه ورضوانه ، فيدخل فيه كلّ ما يوجب الثواب.
مضافاً إلى ما في تفسير علي بن إبراهيم في آية الزكاة عن العالم ٧ : من أنه « قوم يخرجون إلى الجهاد وليس عندهم ما ينفقون ، أو قوم مؤمنون ليس لهم ما يحجّون به ، أو في جميع سبيل الخير » [٣] الخبر.
خلافاً للشيخ ، فخصّه بالغزاة المطوّعة دون العسكر المقاتل على باب السلطان ، وبالحج والعمرة ، وقال : إنه يقسّم بينهم أثلاثاً [٤]. ولابن حمزة ، فبالمجاهدين [٥]. وهما شاذّان.
ولا فرق فيه عند الأكثر بين أن يقتصر على سبيل الله ، أو يضمّ إليه سبيل الثواب وسبيل الخير ؛ لرجوع هذه المفاهيم الثلاثة إلى معنى واحد ،
[١] الكافي ٧ : ٣٣ / ١٨ ، التهذيب ٩ : ١٣٦ / ٥٧٣ ، الإستبصار ٤ : ١٠٠ / ٣٨٦ ، الوسائل ١٩ : ١٧٩ أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب ٤ ح ٣.
[٢] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٤ ، السرائر ٣ : ١٨٧.
[٣] تفسير القمي ١ : ٢٩٩ ، الوسائل ٩ : ٢١١ أبواب المستحقين للزكاة ب ١ ح ٧ ؛ بتفاوت يسير.
[٤] الخلاف ٣ : ٥٤٥ ، المبسوط ٣ : ٢٩٤.
[٥] الوسيلة : ٣٧١.