رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٥٢ - شروط المراماة
ويشترط العلم بوضعه من الهدف ، وهو ما يجعل فيه الغرض من تراب أو غيره ؛ لاختلافه في الرفعة والانحطاط الموجب لاختلاف الإصابة ، وتأمّل في هذا الشرط أيضاً في الكفاية [١].
( و ) منها : تعيين قدر ( السبق ) أي العوض المبذول للسابق ؛ حذراً من لزوم الغرر.
( وفي اشتراط المبادرة ) وهي : اشتراط استحقاق العوض لمن بدر إلى إصابة عددٍ معيّنٍ من مقدار رشقٍ معيّن مع تساويهما في الرشق كخمسة من عشرين. ( والمحاطّة ) وهي : اشتراط استحقاقه لمن خلص له من الإصابة عدد معلوم بعد مقابلة إصابات أحدهما بإصابات الآخر وطرح ما اشتركا فيه.
( تردّد ) ينشأ من الأصل ، وانتفاء الدليل عليه ؛ ومن مخالفة حكم كل منهما لحكم الآخر ، ومثلها موجب لبطلان العقد مع الإهمال وترك التعيين ، لتفاوت الأغراض ؛ فإن من الرماة من يكثر إصابته في الابتداء ويقلّ في الانتهاء ، ومنهم من هو بالعكس ، وهذا خيرة المبسوط والتذكرة والتنقيح والمسالك [٢].
ولا ريب فيه مع انتفاء القرينة من العرف أو العادة على تعيين أحد الأمرين ، ولعلّه فرض المسألة.
وأما معها فالأجود الأوّل ؛ عملاً بالقرينة ، فإنها في حكم التعيين ، وفاقاً للمحكي عن الفاضل في أكثر كتبه والروضتين [٣].
[١] الكفاية : ١٣٨.
[٢] المبسوط ٦ : ٢٩٦ ، التذكرة ٢ : ٣٦٢ ، التنقيح الرائع ٢ : ٣٥٧ ، المسالك ١ : ٣٨٤.
[٣] كالتحرير ١ : ٢٦٢ ، والتبصرة : ١٠٣ ، وحكي عن أكثر كتب الفاضل في المهذّب البارع ٣ : ٨٦ ، اللمعة ( الروضة البهية ٤ ) : ٤٣١.