رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٤٣ - جواز أخذ الوصي اُجرة المثل
اجرة مثله.
وللخبر ، بل الصحيح كما قيل [١] : عمّن تولّى مال اليتيم ما له أن يأكل منه؟ فقال : « ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم فليأكل بقدر ذلك » [٢].
وعن مجمع البيان أنه الظاهر من روايات أصحابنا [٣].
( وقيل ) كما عن النهاية والحلي [٤] : يأخذ ( قدر الكفاية ) لقوله سبحانه ( وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) [٥] وهو ما لا إسراف فيه ولا تقتير.
وللمعتبرة المستفيضة ، منها الصحيحان المفسّران للمعروف بالقوت [٦].
والموثقان في تفسيره أيضاً ، في أحدهما : « فليأكل بقدر ولا يسرف » [٧].
وفي الثاني : « له أن يصيب من لبنها من غير نهك بضرع ولا فساد لنسل » [٨].
[١] قال به صاحب الحدائق ١٨ : ٣٣٧.
[٢] التهذيب ٦ : ٣٤٣ / ٩٦٠ ، الوسائل ١٧ : ٢٥١ أبواب ما يكتسب به ٧٢ ح ٥.
[٣] مجمع البيان ٢ : ١٠.
[٤] النهاية : ٣٦١ ، الحلي في السرائر ٢ : ٢١١.
[٥] النساء : ٦.
[٦] الكافي ٥ : ١٣٠ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٣٤٠ / ٩٥٠ ، وج ٩ : ٢٤٤ / ٩٤٩ ، الوسائل ١٧ : ٢٥٠ أبواب ما يكتسب به ب ٧٢ ح ١.
[٧] الكافي ٥ : ١٢٩ / ١ ، التهذيب ٦ : ٣٤٠ / ٩٤٨ ، الوسائل ١٧ : ٢٥١ أبواب ما يكتسب به ب ٧٢ ح ٤.
[٨] الكافي ٥ : ١٣٠ / ٤ ، التهذيب ٦ : ٣٤٠ / ٩٥١ ، قرب الإسناد : ٤٧ ، الوسائل ١٧ : ٢٥٠ أبواب ما يكتسب به ب ٧٢ ح ٢.