رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٢٨ - شرائط ناظر الوقف
ونحوه أخبار أُخر ، منها : الصحيح المتضمّن لصدقة مولاتنا فاطمة ٣ بحوائطها السبعة وأنها جعلت النظر فيها لعليّ ٧ ثم للحسن ٧ ثم للحسين ٧ ثم للأكبر من ولدها [١].
ومنها : الخبر المتضمّن لصدقة علي ٧ ، وفيه : يقوم على ذلك الحسن ٧ ثم بعده الحسين ٧ ثم من بعده إلى من يختاره الحسين ٧ ويثق به [٢] الحديث ملخّصاً.
ومنها : الخبر المتضمّن لصدقة الكاظم ٧ بأرضه ، وقد جعل الولاية فيها للرضا ٧ وابنه إبراهيم ثم من بعدهم [٣] ، على الترتيب المذكور فيه.
( وإن أطلق ) العقد ولم يشترط النظارة لنفسه ولا لغيره ( فالنظر لأرباب الوقف ) الموقوف عليهم.
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين كون الموقوف عليهم عامّاً أو خاصّاً ، وذكر شيخنا الشهيد الثاني [٤] وتبعه جماعة [٥] أنه يبنى الحكم هنا على انتقال الملك ، فإن جعلناه للواقف أو للموقوف عليه مطلقا فالنظر له ، وإن جعلناه للموقوف عليه إن كان معيّناً ولله سبحانه إن كان عامّاً فالنظر في الأوّل إلى الموقوف عليه ، وللحاكم الشرعي في الثاني ؛ لأنّه الناظر العام
[١] الكافي ٧ : ٤٨ / ٥ ، الفقيه ٤ : ١٨٠ / ٦٣٢ ، التهذيب ٩ : ١٤٤ / ٦٠٣ ، الوسائل ١٩ : ١٩٨ أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب ١٠ ح ١.
[٢] الكافي ٧ : ٤٩ / ٧ ، التهذيب ٩ : ١٤٦ / ٦٠٨ ، الوسائل ١٩ : ١٩٩ أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب ١٠ ح ٣ ؛ بتفاوت.
[٣] الكافي ٧ : ٥٣ / ٨ ، الفقيه ٤ : ١٨٤ / ٦٤٧ ، التهذيب ٩ : ١٤٩ / ٦١٠ ، الوسائل ١٩ : ٢٠٢ أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب ١٠ ح ٤.
[٤] المسالك ١ : ٣٤٧ ، الروضة البهية ٣ : ١٧٧.
[٥] منهم : الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٢ : ٣٠٨ ، والفيض في المفاتيح ٣ : ٢١٣ ، والسبزواري في الكفاية : ١٤١ ، وصاحب الحدائق ٢٢ : ١٨٤.