رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣١٥ - لو أوصى إلى عادل ففسق
اوصي إلى من ظاهره العدالة وهو فاسق في نفسه ففعل مقتضى الوصية ، فالظاهر نفوذ فعله وخروجه عن العهدة.
ويمكن كون ظاهر الفسق كذلك لو اوصي إليه فيما بينه وبينه وفعل مقتضاها ، بل لو فعله كذلك لم يبعد الصحة ، وإن حكم ظاهراً بعدم وقوعه وضمانه ما ادّعى فعله.
وتظهر الفائدة لو فعل مقتضى الوصية باطّلاع عدلين أو باطّلاع الحاكم ، نبّه بذلك في التذكرة والروضة [١].
وهو حسن ، إلاّ أن ظاهر اشتراط العدالة في إطلاق العبارة كغيرها من عبائر الجماعة ومنها عبارة الغنية المحكي فيها إجماع الإماميّة [٢] ينافي ذلك كله ، ويمكن تنزيله على أن المراد أنها شرط في صحة الاستنابة لا في صحة النيابة.
ثم إن هذا التردّد إنّما هو إذا أوصى إلى الفاسق ابتداءً.
( أمّا لو أوصى إلى عدل ففسق بطلت وصيته ) إجماعاً إلاّ من الحلّي [٣] ، كما في المهذب وشرح الشرائع للصيمري وعن المحقق الثاني في شرح القواعد [٤].
ولا ريب فيه على المختار : من اشتراط العدالة ابتداءً ، وكذا على غيره إن ظهر كون الباعث على نصبه عدالته ، وإلاّ فإشكال ينشأ :
من الأصل ، وحرمة تبديل الوصية عن وجهها. واحتمال كونها
[١] التذكرة ٢ : ٥١١ ، الروضة ٥ : ٢٧.
[٢] راجع ص : ٣١٠.
[٣] السرائر ٣ : ١٩٠.
[٤] المهذب البارع ٣ : ١١٦ ، جامع المقاصد ١١ : ٢٧٦ ، وفيه : لا خلاف في ذلك عندنا.