رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٣ - هل تبطل بالموت؟
الإطلاق وعدمه ، كحكاية الإجماعين المتقدّمين.
( وقال المرتضى ) والحلبي والحلّي [١] ( لا تبطل ) مطلقا ( وهو أشبه ) وأشهر بين من تأخّر ، بل عليه عامّتهم بحيث كاد أن يكون ذلك إجماعاً منهم ، وبه صرّح في المسالك [٢] ، ولعلّه كذلك ، فيمكن أخذها حجة.
مضافاً إلى اعتضادها بالشهرة القديمة كما يظهر من السرائر في بحث المزارعة [٣] ، وإطلاق المستفيضة المتقدّمة بلزوم الإجارة إلى المدّة المضروبة واستصحاب الحالة السابقة السليمين عمّا يصلح للمعارضة ، كما مرّ إليه الإشارة.
وفي الخبر : عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطى الإجارة في كلّ سنة عند انقضائها ، لا يقدّم لها شيء من الإجارة ما لم يمض الوقت ، فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها ، هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون الإجارة منتقضة بموت المرأة؟ فكتب ٧ : « إن كان لها وقت مسمّى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الإجارة ، فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئاً منه فيعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء الله تعالى » [٤].
وفي آخر : رجل استأجر ضيعة من رجل ، فباع الموجر تلك الضيعة التي آجرها بحضرة المستأجر ولم ينكر البيع وكان حاضراً شاهداً
[١] المرتضى في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٢٤ ، الحلبي في الكافي : ٣٤٨ ، الحلّي في السرائر ٢ : ٤٦٠.
[٢] المسالك ١ : ٣٢١.
[٣] السرائر ٢ : ٤٤٩.
[٤] الكافي ٥ : ٢٧٠ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٢٠٧ / ٩١٢ ، الوسائل ١٩ : ١٣٦ أبواب أحكام الإجارة ب ٢٥ ح ١.