رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢١٠ - اشتراط إذن الواهب
ومظهر ثمرة الخلاف النماء المتخلّل بين العقد والقبض ، فإنه للواهب على المختار ، وللمتّهب على غيره.
وما لو مات الواهب قبل الإقباض ، فإنها تبطل على الأول ، ويتخيّر الوارث بين الإقباض وعدمه على الثاني.
وفطرة المملوك الموهوب قبل الهلال الغير المقبوض إلاّ بعده ، فإنها على الواهب على الأول ، وعلى الموهوب له على الثاني. ونفقة الحيوان في المدّة المتخلّلة.
( ويشترط إذن الواهب في القبض ) بلا خلاف أجده ، بل عليه في نهج الحق والدروس والمسالك [١] إجماع الإمامية ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى ما مرّ في بحث الصدقة [٢].
هذا إذا لم يكن بيده مقبوضاً من قبل.
ولو وهبه ما بيده لم يفتقر إلى قبض جديد ، ولا إذن فيه ، ولا مضي زمان يمكن فيه قبضه على الأشهر ، بل لعلّه عليه عامّة من تأخّر.
قيل : لحصول القبض المشترط ، فأغني عن قبض آخر وعن مضيّ زمان يسعه ؛ إذ لا مدخل للزمان في ذلك مع كونه مقبوضاً ، وإنّما كان معتبراً مع عدم القبض ، لضرورة امتناع حصوله بدونه [٣].
وفيه نظر ؛ فإنّ دعوى حصول القبض المشترط أوّل البحث ، لعدم عمومٍ يدلّ على كفاية مطلقه لا من إجماع ولا غيره ؛ للخلاف ، وظهور النصوص المشترط له بحكم التبادر في القبض بعد العقد ، فاللازم في غيره
[١] نهج الحق : ٥١٠ ، الدروس ٢ : ٢٩٠ ، المسالك ١ : ٣٦٩.
[٢] راجع ص : ١٩٧.
[٣] الروضة البهية ٣ : ١٩٣.