رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٥٠ - شروط المراماة
خلافاً لبعضهم ، فاشترط العلم به في المحاطّة دون المبادرة [١].
وتأمّل فيه في الكفاية [٢] ؛ لعدم توقّف معرفة الإصابة على تعيين الرشق ، لجواز حصولها بدونه.
( و ) منها : تقدير ( عدد الإصابة ) كخمس من عشرة ، قيل : لأن الاستحقاق إنما يحصل بالإصابة ، وبها تحصل معرفة جودة الرمية ومعرفة الناضل من المنضول فلو عقدا على أن يكون الناضل منهما أكثرهما إصابة من غير بيان لم يصح ، على المشهور ، بل في الكفاية نسبه إليهم مشعراً باتّفاقهم ، وإن تأمّل فيه بعد النسبة ، معلّلاً بجواز حصول معرفة الإصابة بكونه أكثر إصابة في العدد المشترط أو غير ذلك [٣].
( و ) منها : تعيين ( صفتها ) من المارق ، والخامس بالمعجمة والمهملة ، والخازق بالمعجمتين ، والخاصل بالخاء المعجمة والصاد المهملة ، والخاصر ، والخارم ، والحابي ، والقارع ، إلى غير ذلك من الأوصاف الكثيرة ، حتى أنه ذكر لها بحسب أوصافها تسعة عشر اسماً في كتاب فقه اللغة [٤].
وفسّر الأوّل : بالذي يخرج من الغرض نافذاً فيه واقعاً وراءه.
والثاني : بالذي يثقب الغرض ويقف فيه.
والثالث : بالذي خدشه ولم يثقبه. وقيل : بل يثقبه ولكن لم يثبت فيه [٥].
[١] انظر إيضاح الفوائد ٢ : ٣٧٠.
[٢] الكفاية : ١٣٧.
[٣] الكفاية : ١٣٧.
[٤] فقه اللغة : ١٩٩.
[٥] التذكرة ٢ : ٣٦٠.