رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١١٠ - رجوع الوقف إلى ورثة الواقف بعد موت الموقوف عليه
الثلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها ما بقي أحد منهم ، فإذا انقطع ورثته ولم يبق منهم أحد كانت الثلاثمائة درهم لقرابة الميت تردّ إلى ما يخرج من الوقف » [١] الخبر.
وفيه قصور من حيث السند والدلالة ، وإن أمكن جبر الأوّل بالحسن ابن محبوب الذي في سنده ، والشهرة.
نعم ، هو صالح للتأييد ، كما صرّح به في الغنية : من أن على مذهبهم رواية [٢] ، وفي الخلاف بأن عليه روايات [٣].
مع احتمال أخذه دليلاً ؛ لانجبار الإرسال بالشهرة ، وبُعد احتمال عدم الدلالة ، سيّما مع الكثرة ، كما هو مصرَّح الثاني ، مضافاً إلى كثرة النقلة.
وبمجموع ذلك يتعيّن المصير إلى هذا القول ، مع لزوم القطع به على القول بكونه حبساً ، وقد نفى الخلاف والإشكال عنه في المسالك على تقديره [٤].
( وقيل : ) كما عن المفيد والحلّي [٥] أنه ( ينتقل إلى ورثة الموقوف عليه ) لأن الوقف خرج عن ملكه فلا يعود إليه ؛ ولأن الموقوف عليه يملك الوقف فينتقل إلى ورثته.
وفي الانتقال والملك منع ؛ لأنه في الحقيقة أو في المعنى حبس وإنما
[١] الكافي ٧ : ٣٥ / ٢٩ ، التهذيب ٩ : ١٣٣ / ٥٦٥ ، الوسائل ١٩ : ١٩٠ أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب ٦ ح ٨.
[٢] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٣.
[٣] لم نعثر عليه فيه ، راجع الخلاف ٣ : ٥٤٣.
[٤] المسالك ١ : ٣٥٥.
[٥] المفيد في المقنعة : ٦٥٥ ، الحلي في السرائر ٣ : ١٦٦.