رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٧٨ - شرائط الوكيل
والمهذّب البارع وشرح الشرائع للصيمري [١] ، من دون كراهة كما يفهم من المحكي عن التذكرة [٢] ؛ للأصل ، والعمومات كتاباً وسنّة.
( وفي ) جواز ( وكالته له ) أي المسلم للذمّي ( على المسلم تردّد ) ينشأ من أصالة الجواز ، وأن له مطالبة المسلم بالحقوق لنفسه فللمسلم أولى ، ومن أنّ في ذلك سلطنة وسبيلاً على المسلم منفيّاً بالآية [٣].
وإليه مصير أكثر القدماء ، كالمفيد والنهاية والخلاف والحلبي والديلمي وابن زهرة [٤] مدّعياً في الغنية عليه إجماع الإماميّة.
وإلى الأوّل مصير عامّة المتأخّرين ، وفاقاً للحلّي والطوسي في قوله الآخر [٥] ، بل عن التذكرة الإجماع عليه ، لكن مع الكراهة [٦].
ولعلّه أقرب ؛ لاعتضاد إجماعه بالأصل ، والعمومات ، والشهرة العظيمة المتأخّرة ، فيترجح على إجماع الغنية.
( والذمّي يتوكّل على الذمّي للمسلم والذمّي ) بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في الكتب المتقدّمة ، صريحاً في بعض وظاهراً في آخر ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى أدلّة الجواز المتقدّمة.
( ولا ) يجوز أن ( يتوكّل ) الذمّي ( على مسلم ) مطلقا ، لمسلمٍ أو
[١] التنقيح ٢ : ١٩٥ ، المهذب البارع ٣ : ٣٧.
[٢] التذكرة ٢ : ١١٧.
[٣] النساء : ١٤١.
[٤] المفيد في المقنعة : ٨١٧ ، النهاية : ٣١٧ ، الخلاف ٣ : ٣٥٠ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٣٣٨ ، الديلمي في المراسم : ٢٠١ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩٧.
[٥] الحلّي في السرائر ٢ : ٩٠ ، الطوسي في المبسوط ٢ : ٣٩٢.
[٦] التذكرة ٢ : ١١٧.