رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٥٧ - فضل الوصيّة
وهي : جمع وصيّة من وصى يصي ، أو أوصى يُوصي ، أو وصّى يوصّي. وأصلها الوصل ، سمّيت به لما فيها من وصلة التصرف في حال الحياة به بعد الوفاة.
والأصل في شرعيّتها بعد إجماع المسلمين عليها كافّة ، كما في المهذّب وغيره [١] الآيات المتكاثرة :
قال سبحانه ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ ) [٢] الآية.
والسنة بها مع ذلك متواترة من طرق الخاصة والعامة ، يأتي إلى جملة منها الإشارة.
مضافاً إلى ما ورد في فضلها من المعتبرة المستفيضة بل المتواترة.
في جملة منها مستفيضة : أنها حقّ على كلّ مسلم [٣].
وفي اخرى كذلك : « من لم يحسن عند الموت وصيته كان نقصاً في مروءته وعقله » [٤] كما في بعضها.
وفي آخر : « ما ينبغي لامرئ مسلم أن يبيت ليلة إلاّ ووصيّته تحت رأسه » [٥].
[١] المهذب البارع ٣ : ٩٥ ؛ وانظر التذكرة ٢ : ٤٥٢.
[٢] البقرة : ١٨٠.
[٣] انظر الوسائل ١٩ : ٢٥٧ أبواب أحكام الوصايا ب ١.
[٤] الكافي ٧ : ٢ / ١ ، الفقيه ٤ : ١٣٨ / ٤٨٢ ، التهذيب ٩ : ١٧٤ / ٧١١ ، الوسائل ١٩ : ٢٦٠ أبواب أحكام الوصايا ب ٣ ح ١.
[٥] المقنعة : ٦٦٦ ، الوسائل ١٩ : ٢٥٨ أبواب أحكام الوصايا ب ١ ح ٧.