رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٨٢ - مسائل النزاع
حلّه أو صلاح أهله أو مودّة بين الموكّل وبينه فكما لا إذن ؛ لعدم اطّراد العادة به في مثله.
( ولا كذا لو أمره ببيعه من إنسان ) معيّن ( فباع من غيره فإنّه ) لم يلزم ، بل ( يقف على الإجازة ولو باع بأزيد ) من المثل مع الإطلاق ، أو المعيّن مع التعيين.
والفرق بينه وبين سابقه عدم تعلّق غرض بالمحل لذاته في الأغلب كما مرّ ، فإذا حصل المقصود منه في غيره جاز ، بخلاف الأشخاص ، فإنّه كثيراً ما يتعلّق غرض صحيح بمعاملة شخص إمّا لسهولته في المعاملة أو لتوقّيه الشبهة ، أو نحو ذلك ، فيطلب لذلك معاملته.
نعم ، لو علم عدم تعلّق غرض له بتعيينه وأن المقصود منه حصول الثمن كيف ما اتّفق أمكن الصحّة هنا كسابقه ، إلاّ أن إطلاق العبارة وغيرها يقتضي انسحاب الفساد في هذه الصورة أيضاً. وباستفادة التعميم من العبائر صرّح في المسالك [١] ، فإن كان إجماع ، وإلاّ فسؤال الفرق بينه وبين ما سبق متوجّه.
( الثانية : ) في مسائل النزاع.
( إذا اختلفا في الوكالة ) ولا بيّنة ( فالقول قول المنكر مع يمينه ) بلا خلاف ؛ للأصل ، وعموم الخبر : « البيّنة على المدّعى واليمين على من أنكر » [٢].
ولا فرق في المنكر بين كونه الوكيل أو الموكّل.
[١] المسالك ١ : ٣٣٨.
[٢] الفقيه ٣ : ٢٠ / ٥٢ ، الوسائل ٢٧ : ٢٣٤ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٣ ح ٥ وفيهما : .. واليمين على المدعى عليه ؛ وانظر عوالي اللآلي ١ : ٢٤٤ / ١٧٢.