رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٥٠ - جواز الوصيّة بالثلث من دون إذن الورثة
العلماء ، كما صرّح به في الغنية والتنقيح والتذكرة [١] ؛ وهو الحجة. مضافاً إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة الخاصيّة والعاميّة [٢] ، وهي بالمعنى متواترة.
قالوا : خلافاً لوالد الصدوق [٣] ، فجوّز الوصية بالمال كله ؛ للرضوي : « فإن أوصى بماله كله فهو أعلم بما فعله ، ويلزم الوصي إنفاذ وصيّته على ما أوصى به » [٤].
وهو كمستنده شاذّ ، وإن تأيّد بالإطلاقات ، وبعض الروايات الضعيفة الأسانيد ، منها : « الرجل أحقّ بماله ما دام فيه الروح ، إن أوصى به كلّه فهو جائز » [٥].
ومنها : أوصى رجل بتركته متاع وغير ذلك لأبي محمد ٧ ، فكتبت إليه : جعلت فداك ، رجل أوصى إليّ بجميع ما خلّف لك ، وخلّف ابنتَيْ أُختٍ له ، فرأيك في ذلك؟ فكتب إليّ : « بع ما خلّف وابعث به إليّ » فبعت وبعثت به إليه ، فكتب إليّ : « قد وصل إليّ » [٦] ونحوه خبران آخران [٧].
[١] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٤ ، التنقيح الرائع ٢ : ٣٩٩ ، التذكرة ٢ : ٤٨٢.
[٢] الوسائل ١٩ : أبواب أحكام الوصايا الأبواب ٨ ، ٩ ، ١٠ ؛ وانظر سنن الترمذي ٣ : ٢٩١ / ٢١٩٩ ، وسنن أبي داود ٣ : ١١٢ / ٢٨٦٤ ، وسنن الدارمي ٢ : ٤٠٧.
[٣] حكاه عنه في المختلف : ٥١٠.
[٤] فقه الرضا ٧ : ٢٩٨ ، المستدرك ١٤ : ٩٦ أبواب أحكام الوصايا ب ٩ ح ٦ وفيه صدر الحديث.
[٥] الكافي ٧ : ٧ / ٢ ، الفقيه ٤ : ١٥٠ / ٥٢٠ ، التهذيب ٩ : ١٨٧ / ٧٥٣ ، الإستبصار ٤ : ١٢١ / ٤٥٩ ، الوسائل ١٩ : ٢٩٨ أبواب أحكام الوصايا ب ١٧ ح ٥.
[٦] التهذيب ٩ : ١٩٥ / ٧٨٥ ، الإستبصار ٤ : ١٢٣ / ٤٦٨ ، الوسائل ١٩ : ٢٨٠ أبواب أحكام الوصايا ب ١١ ح ١٦.
[٧] التهذيب ٩ : ١٩٥ ، ١٩٦ / ٧٨٥ ، الإستبصار ٤ : ١٢٣ / ٤٦٨ ، الوسائل ١٩ : ٢٨١ أبواب أحكام الوصايا ب ١١ ح ١٧ ، ١٨.