رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٠٦ - اعتبار القبض
وقريب منها الخبر : « الهبة لا تكون هبة أبداً حتى يقبضها » [١].
وصريح الأولين وظاهر الثالث كالعبارة وما ضاهاها من عبائر الجماعة أن القبض شرط الصحة ، وبه صرّح الحلبي [٢] ، والأكثر كما حكاه الحلّي [٣] ، بل عن ظاهر الدروس والمحقق الثاني وصريح التذكرة ونهج الحق وفخر الإسلام [٤] الإجماع عليه ؛ وهو حجة أُخرى زيادة على الخبرين ، المعتبر أحدهما في نفسه بما مرّ ، مضافاً إلى اعتباره كالآخر بالشهرة المطلقة التي حكاها الحلّي ، والمتأخّرة التي حكاها جماعة من الأجلة [٥] ، مع سلامتهما كالإجماع المحكي عما يصلح للمعارضة ؛ لما ستعرف من الجواب عن الأخبار الآتية ، وعدم قدح بخروج معلوم النسب على تقديره في حجيّة الإجماع مطلقا ، محققة ومحكية ، كما عليه الأصحاب كافّة.
فإذاً لا مسرح عن هذا القول ولا مندوحة ، سيّما مع تأيّده بأصالة بقاء الملك لمالكه إلى أن يتحقق الناقل ، وليس سوى الأمر بالوفاء بالعقود.
وما قيل [٦] من المعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : « الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض ، قسّمت أو لم تقسّم ، والنحل لا يجوز حتى تقبض ،
[١] التهذيب ٩ : ١٥٩ / ٦٥٤ ، الإستبصار ٤ : ١٠٧ / ٤٠٧ ، الوسائل ١٩ : ٢٣٤ أبواب أحكام الهبات ب ٤ ح ٧.
[٢] الكافي في الفقه : ٣٢٢.
[٣] السرائر ٣ : ١٧٣.
[٤] الدروس ٢ : ٢٨٦ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٩ : ١٤٨ ، التذكرة ٢ : ٤١٧ ، نهج الحق : ٥١٠ ، فخر الإسلام في إيضاح الفوائد ٢ : ٤١٢.
[٥] كصاحب الحدائق ٢٢ : ٣٠٩.
[٦] كما في المختلف : ٤٨٦ ، والمفاتيح ٣ : ٢٠٢.