الشهادة الثالثة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٤ - كتاب التهذيب
فيه سهل كما هو معروف، مع أن الشيخ عمل بروايته في أبواب عديدة، ثم قال الشيخ: (فهذا خبر شاذ شديد الشذوذ، و إن تكرر في الكتب و الأصول فإنما اصله يونس عن أبي الحسن عليه السّلام و لم يرويه غيره، و قد أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره و ما يكون هذا حكمه لا يعمل به). و في هذا المورد أيضا استعمل الشيخ الشاذ وصفا لمتن الخبر لا لطريقه، لكونه مخالفا لمضمون الروايات الأخرى و لإجماع الطائفة.
٤- ما قاله فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس أمّا ما رواه محمّد بن محمّد بن أبي يحيى عن أحمد بن محمّد عن داود الصرمي قال سألته (عن الصلاة في الخز ..) الحديث (فهذا حديث شاذ ما رواه غير داود الصرمي و مع تفرّده بروايته تختلف ألفاظه لأن في هذه الرواية .....) فترى في هذا المقام وصف الشيخ الحديث بالشذوذ لتضمّن الحديث جواز الصلاة في وبر الأرانب فلم يكن الطعن في السند و داود الصرمي و إن لم يوثق، و لكن لم يطعن عليه و قد روى عنه أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري و أخوه و بنان و محمّد بن عيسى اليقطيني في طريق المشيخة في الصدوق و هي قرائن على حسن حاله ج ٢ ص ٢١٣ الحديث ٨٣٣.
٥- ما رواه الشيخ عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام و ساق الحديث الذي تضمّن تأخير المغرب الفائتة عن العشاء عند حضور وقت العتمة، فقال (هذا الخبر شاذ و الأصل ما قدّمناه من أنه إذا كان الوقت واسعا ينبغي أن يبدأ بالفائتة) فترى أن الشيخ أطلق وصف الشاذ على الخبر الموثق مما يعزز أن هذا الوصف وصف للمضمون لا للطريق. ج ٢ ص ٢٧١ الحديث ١٠٧٩.
٦- ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار بن موسى الساباطي المتضمّن