الشهادة الثالثة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٧٧ - السابعة الفتوى بالشهادة الثالثة بعد تكبيرة الإحرام
الآخر أيضا نافع في المقام لتوسطه بين الإقامة و تكبيرة الاحرام فضلا عن تخللها في الإقامة و الأذان ذاتيهما.
و منها:- فتوى الشيخ الصدوق في الفقيه في وصف الصلاة و أدب المصلّي قال: (قال الصادق (إذا قمت إلى الصلاة فقل ...... ثم كبّر تكبيرتين و قل «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً على ملة إبراهيم و دين محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلم و منهاج علي، حَنِيفاً مسلما وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ، لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ و أنا من المسلمين، أعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم اللّه الرحمن الرحيم» [١] ثم قال الصدوق في ذيلها (و ان شئت كبّرت سبع تكبيرات ولاء إلّا أن الذي وصفناه تعبّد و إنما جرت السنّة في افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات لما روى زرارة».
و منها:- فتوى الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد قال: (فإذا أراد التوجّه قام مستقبل القبلة و كبّر فقال: اللّه أكبر، يرفع بها يديه إلى شحمتي أذنيه لا أكثر من ذلك ثم يرسلهما ثم يكبّر ثانية و ثالثة مثل ذلك و يقول ....
ثم يكبّر تكبيرتين أخريين مثل ذلك و يقول ..... ثم يكبّر تكبيرتين أخريين على ما وصفناه و يقول: وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ على ملة إبراهيم و دين محمّد و منهاج علي حَنِيفاً مسلما وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ و أنا من المسلمين أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم) [٢].
[١] الفقيه ج ١ ص ٣٠٢- ٣٠٤ طبعة جماعة المدرسين.
[٢] مصباح المتهجد- فصل في سياقه الصلوات الإحدى و الخمسين ركعة في اليوم و الليلة ص ٤٤ مؤسسة الاعلمي بيروت.