الشهادة الثالثة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٧٤ - السابعة الفتوى بالشهادة الثالثة بعد تكبيرة الإحرام
منها:- فتوى الشيخ الطوسي في كتاب الاقتصاد، قال في فصل فيما يقارن حال الصلاة «أول ما يجب من أفعال الصلاة المقارنة لها النية .... و يستفتح الصلاة بقوله «اللّه أكبر» ..... فإن أراد السنّة في الفضيلة كبّر ثلاث مرات ....
ثم يكبّر تكبيرتين أخريين مثلما قدّمناه و يقول ..... ثم يكبّر تكبيرتين أخريين و يقول بعدهما «وجّهت وجهي للذي فطر السماوات و الأرض على ملة إبراهيم و دين محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلم و ولاية أمير المؤمنين و ما أنا من المشركين، قل إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ، لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ و أنا من المسلمين»» [١] و قريب منه ما جاء في كتاب النهاية [٢].
و منها:- فتوى الحلبي في الكافي
قال في الكافي (فأما التوجّه فهو ما يفتتح به الصلاة من التكبير و الدعاء و صفته أن يقول المتوجه بعد الفراغ من الإقامة و يداه مبسوطتان تجاه وجهه:
اللهم إني أتوجه إليك و أتقرب إليك بمن أوجبت حقهم عليّ: آدم و محمّد و من بينهما من النبيين و الأوصياء و الحجج و الشهداء و الصالحين و آل محمّد المصطفى: علي و الحسن و الحسين و علي بن الحسين و محمّد بن علي و جعفر بن محمّد و موسى بن جعفر و علي بن موسى و محمّد بن علي و علي بن محمّد و الحسن بن علي و الحجة بن الحسن اللهم فصلّ عليهم أجمعين و اجعلني بهم وجيها في الدنيا و الآخرة و من المقربين اللهم أجعل صلاتي بهم مقبولة و عملي بهم مبرورا و ذنبي بهم مغفورا و عيبي بهم مستورا و دعائي بهم
[١] الاقتصاد ص ٢٦٠- ٢٦١ منشورات جامع جهلستون.
[٢] النهاية ج ١، ص ٢٩٤.