الشهادة الثالثة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٧٢ - السادسة الفتوى بالشهادة الثالثة في التشهّد و التسليم للصلاة
القبلة فيقول: «السلام على الأئمة الراشدين السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين» [١] و أفتى المفيد قدّس سرّه في المقنعة بذلك في التسليم حيث قال:
(السلام عليك أيها النبي و رحمة اللّه و بركاته و يومئ بوجهه إلى القبلة و يقول السلام على الائمة الراشدين السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين و ينحرف بعينه إلى يمينه و إذا فعل ذلك فقد فرغ من صلاته و خرج منها بهذا التسليم).
و منها: فتوى الحلبي في الكافي قال: (السلام عليك أيها النبي و رحمه اللّه و بركاته، السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين، السلام على محمّد و آله المصطفين ثم تسلّم التسليم الواجب).
و قال قبل ذلك (في فروض الصلاة: الفرض الحادي عشر: السلام عليكم و رحمة اللّه، يعني محمّدا و آله صلّى اللّه عليه و آله و الحفظة).
و منها:- فتوى المشهور [٢] شهرة عظيمة بما في موثقة أبي بصير [٣] و غيرها بالشهادة الثالثة في صيغة الصلاة في التشهّد، حيث ورد فيها (اللهم صلّ على محمّد و آل محمّد و بارك على محمّد و على آل محمّد و سلّم على محمّد و على آل محمّد و ترحم على محمّد و على آل محمّد، كما صلّيت و باركت و ترحمت على إبراهيم و على آل إبراهيم إنك حميد مجيد)، إذ التقابل في الصلاة على آل محمّد مع الصلاة على آل إبراهيم في رديف الصلاة على محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلم و على إبراهيم دالّ بوضوح على ما في قوله تعالى إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ
[١] المراسم العلوية ص ٧٣.
[٢] مستند النراقي ج ٥ ص ٣٣٤.
[٣] الوسائل أبواب التشهّد- باب ٣- ح ٢.